جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٥ ص
(٢)
(الركن الثالث) من معتمد هذا الكتاب (في الطهارة الترابية)
٥ ص
(٣)
الطهارة الترابية
٧ ص
(٤)
تعريف التيمّم
٧ ص
(٥)
النظر و البحث في التيمّم يقع في أطراف أربعة
٩ ص
(٦)
الطرف الأول في ما يصحّ معه التيمّم
٩ ص
(٧)
السبب الأول عدم الماء
٩ ص
(٨)
مقدار الطلب و كيفيته
١٢ ص
(٩)
عدم كفاية الطلب قبل الوقت
١٥ ص
(١٠)
لو أخلّ بالطلب
١٧ ص
(١١)
حكم من أراق الماء
١٩ ص
(١٢)
حكم من خاف فوات الوقت باستعمال الماء
٢١ ص
(١٣)
عدم الفرق في وجوب التيمّم بين الماء و عدمه
٢٣ ص
(١٤)
السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
٢٥ ص
(١٥)
من لم يتمكّن من شراء الماء
٢٦ ص
(١٦)
لو لم يضرّ ثمن الماء بحاله
٢٨ ص
(١٧)
لو وهب له الماء أو ثمنه
٣٠ ص
(١٨)
السبب الثالث الخوف في الوصول إلى الماء
٣١ ص
(١٩)
تقديم كلّ واجب أرجح أو ليس له بدل
٤٢ ص
(٢٠)
الطرف الثاني فيما يجوز التيمّم به
٤٣ ص
(٢١)
التيمّم على الخزف
٥٢ ص
(٢٢)
ما لا يجوز التيمّم به
٥٣ ص
(٢٣)
التيمّم بأرض النورة و الجصّ
٥٤ ص
(٢٤)
التيمّم بتراب القبر
٥٥ ص
(٢٥)
التيمّم بالتراب المستعمل
٥٥ ص
(٢٦)
التيمّم بالمغصوب
٥٦ ص
(٢٧)
التيمّم بالتراب النجس
٥٧ ص
(٢٨)
التيمّم بالوحل
٥٨ ص
(٢٩)
التيمّم بالتراب الممزوج بما لا يصح التيمم به
٥٨ ص
(٣٠)
التيمّم بالأرض السبخة و الرمل
٦١ ص
(٣١)
التيمّم من رُبى الأرض و عواليها
٦٢ ص
(٣٢)
التيمّم بالغبار
٦٢ ص
(٣٣)
التيمّم بالطين
٦٦ ص
(٣٤)
التطهُّر بالثلج
٦٨ ص
(٣٥)
الطرف الثالث في كيفيّة التيمّم
٧٢ ص
(٣٦)
التيمّم بعد الوقت مع تضيّقه
٧٣ ص
(٣٧)
المراد من ضيق الوقت
٧٤ ص
(٣٨)
البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
٧٥ ص
(٣٩)
النيّة في التيمّم
٨٢ ص
(٤٠)
ما يعتبر في نيّة التيمّم
٨٧ ص
(٤١)
الترتيب في التيمّم
٨٨ ص
(٤٢)
الموالاة في التيمّم
٩٠ ص
(٤٣)
المباشرة في التيمّم
٩٢ ص
(٤٤)
وضع اليد أو ضربه
٩٣ ص
(٤٥)
تعذّر الضرب بباطن اليد
٩٦ ص
(٤٦)
حكم نجاسة باطن اليدين
٩٧ ص
(٤٧)
عدم اشتراط العلوق
١٠٠ ص
(٤٨)
مسح الوجه بالكفّين معاً
١٠٥ ص
(٤٩)
المراد بالوجه
١٠٦ ص
(٥٠)
مسح اليدين
١١١ ص
(٥١)
عدد الضرب في التيمّم
١١٦ ص
(٥٢)
عدم الفرق في التيمّم بين الأسباب
١٢٣ ص
(٥٣)
تداخل الأسباب في التيمّم
١٢٤ ص
(٥٤)
تيمّم المقطوع
١٢٥ ص
(٥٥)
حكم نفض اليدين
١٢٦ ص
(٥٦)
عدم مانعية النجاسة على غير أعضاء التيمّم
١٢٨ ص
(٥٧)
الطرف الرابع في أحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
الحكم الأوّل إجزاء الصلاة مع التيمّم
١٢٩ ص
(٥٩)
موارد قيل فيه بالإعادة
١٣١ ص
(٦٠)
الحكم الثاني يجب عليه طلب الماء
١٣٧ ص
(٦١)
الحكم الثالث فاقد الطهورين
١٣٧ ص
(٦٢)
الحكم الرابع انتقاض التيمّم بوجدان الماء قبل الصلاة
١٣٩ ص
(٦٣)
انتقاض تيمّم الميّت بوجدان الماء قبل الدفن
١٤٩ ص
(٦٤)
الحكم الخامس استباحة التيمّم لجميع ما يستبيحه الطهور بالماء
١٥٠ ص
(٦٥)
الحكم السادس إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب
١٥٥ ص
(٦٦)
الحكم السابع انتقاض التيمّم بالحدث
١٥٩ ص
(٦٧)
الحكم الثامن انتقاض التيمّم بالتمكّن من استعمال الماء
١٦١ ص
(٦٨)
عدم انتقاض التيمّم بخروج الوقت
١٦٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عدم التلفيق بين الطهارة الترابية و المائية
١٦٣ ص
(٧٠)
الحكم العاشر صحة التيمّم لصلاة الجنازة حتى مع وجدان الماء
١٦٤ ص
(٧١)
التيمّم للنوم
١٦٧ ص
(٧٢)
الركن الرابع من كتاب الطهارة في النجاسات و أحكامها
١٦٩ ص
(٧٣)
القول الأوّل في النجاسات
١٧١ ص
(٧٤)
أنواع النجاسات
١٧١ ص
(٧٥)
النوع الأول و الثاني البول و الغائط
١٧١ ص
(٧٦)
بول ما ليس له نفس سائلة و رجيعه
١٨١ ص
(٧٧)
ذرق الدجاج الجلّال
١٨٣ ص
(٧٨)
النوع الثالث المنيّ
١٨٥ ص
(٧٩)
منيّ ما لا نفس له
١٨٧ ص
(٨٠)
النوع الرابع الميتة
١٨٨ ص
(٨١)
استعمال جلد الميتة
١٩٦ ص
(٨٢)
من استثني من حكم النجاسة بالموت
١٩٩ ص
(٨٣)
القطعة المبانة من الميّت
٢٠٢ ص
(٨٤)
فأرة المسك
٢٠٦ ص
(٨٥)
طهارة ما لا تحلّه الحياة
٢٠٨ ص
(٨٦)
بيض الميتة
٢١١ ص
(٨٧)
الإنفحة
٢١٣ ص
(٨٨)
لبن الميتة
٢١٥ ص
(٨٩)
غسل مسّ الميّت
٢١٩ ص
(٩٠)
الغسل بمسّ الشهيد
٢٢٣ ص
(٩١)
مسّ القطعة المبانة
٢٢٥ ص
(٩٢)
العظم الموجود في مقابر المسلمين
٢٢٦ ص
(٩٣)
مسّ ما لا عظم فيه
٢٢٩ ص
(٩٤)
النوع الخامس الدماء الدم
٢٣٦ ص
(٩٥)
دم ما لا عرق له من الحيوان
٢٤٢ ص
(٩٦)
الدم المتخلّف في الذبيحة
٢٤٢ ص
(٩٧)
الكلب و الخنزير البرّيان الكلب و الخنزير البرّيان
٢٤٦ ص
(٩٨)
الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة
٢٤٨ ص
(٩٩)
النوع الثامن المسكر
٢٥٢ ص
(١٠٠)
العصير العنبي المغلي
٢٦١ ص
(١٠١)
العصير غير العنبي
٢٦٧ ص
(١٠٢)
النوع التاسع الفقّاع
٢٨٠ ص
(١٠٣)
النوع العاشر الكافر
٢٨٢ ص
(١٠٤)
ولد الزنا
٣٠٣ ص
(١٠٥)
عرق الجنب من الحرام و غيره
٣٠٥ ص
(١٠٦)
طهارة ما عدا ما تقدّم
٣١٥ ص
(١٠٧)
بول الدوابّ و روثها
٣١٦ ص
(١٠٨)
القول الثاني في أحكام النجاسات
٣٢٠ ص
(١٠٩)
حكم التطهير بالماء
٣٢٠ ص
(١١٠)
إزالة النجاسة للصلاة
٣٢٠ ص
(١١١)
إزالة النجاسة لدخول المساجد
٣٢٣ ص
(١١٢)
ما يلحق بالمساجد
٣٢٨ ص
(١١٣)
إزالة النجاسة عن الأواني
٣٢٩ ص
(١١٤)
إزالة النجاسة عن محلّ السجود
٣٣٠ ص
(١١٥)
العفو في الصلاة
٣٣٠ ص
(١١٦)
العفو عمّا دون الدرهم في الصلاة
٣٣٦ ص
(١١٧)
تحديد الدرهم
٣٤١ ص
(١١٨)
عدم العفو عن الدماء الثلاثة و ما يلحق بها
٣٤٥ ص
(١١٩)
حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم
٣٥٠ ص
(١٢٠)
العفو عمّا لا تتم الصلاة فيه منفرداً
٣٥٣ ص
(١٢١)
اعتبار العصر في غسل الثياب النجسة
٣٦١ ص
(١٢٢)
كيفية تطهير ما لا يعصر عادة
٣٦٧ ص
(١٢٣)
كيفية تطهير الثوب المصبوغ بنجس
٣٦٩ ص
(١٢٤)
تطهير ما ترسب فيه الرطوبة و لا يعصر
٣٧١ ص
(١٢٥)
اعتبار عدم ورود النجس على الماء في التطهير بالقليل
٣٧٦ ص
(١٢٦)
غسل الثوب المتنجّس من بول الرضيع
٣٨٠ ص
(١٢٧)
يجب غسل معلوم النجاسة دون مظنونها
٣٨٦ ص
(١٢٨)
خبر العدل الواحد
٣٨٧ ص
(١٢٩)
حجّية البيّنة
٣٨٩ ص
(١٣٠)
إخبار الثقة
٣٩٠ ص
(١٣١)
تعارض الحجتين
٣٩٠ ص
(١٣٢)
إخبار ذي اليد
٣٩١ ص
(١٣٣)
المشتبه بالنجاسة
٣٩٦ ص
(١٣٤)
الملاقي للمشتبه
٣٩٨ ص
(١٣٥)
كيفية التطهير بالقليل
٣٩٩ ص
(١٣٦)
التعدّد في غير البول
٤٠٣ ص
(١٣٧)
حكم الصلاة في النجس
٤١٤ ص
(١٣٨)
حكم الجاهل بالنجاسة
٤١٦ ص
(١٣٩)
حكم الناسي للنجاسة
٤٢١ ص
(١٤٠)
لو تذكّر في الأثناء
٤٢٤ ص
(١٤١)
إذا رأى النجاسة في الأثناء
٤٢٥ ص
(١٤٢)
عروض النجاسة في الأثناء
٤٢٨ ص
(١٤٣)
إذا علم في الأثناء مع ضيق الوقت
٤٣٠ ص
(١٤٤)
ثوب المربّية
٤٣٢ ص
(١٤٥)
الصلاة في المشتبهين
٤٤٠ ص
(١٤٦)
الصلاة مع انحصار الثوب في النجس
٤٤٥ ص
(١٤٧)
الشمس
٤٤٩ ص
(١٤٨)
لو جفّ بغير الشمس
٤٥٩ ص
(١٤٩)
النار
٤٦١ ص
(١٥٠)
بيع المتنجّس
٤٦٩ ص
(١٥١)
الاستحالة و الانقلاب
٤٧١ ص
(١٥٢)
الطهارة بالتبعيّة
٤٨٠ ص
(١٥٣)
الإسلام و تبدّل العنوان
٤٨٢ ص
(١٥٤)
مطهّرات اخرى قد تقدّمت
٤٨٦ ص
(١٥٥)
غيبة المسلم
٤٨٨ ص
(١٥٦)
الأرض
٤٩٠ ص
(١٥٧)
المطر
٤٩٨ ص
(١٥٨)
كيفية التطهير بالمطر
٥٠٧ ص
(١٥٩)
القول الثالث في الآنية
٥١٠ ص
(١٦٠)
الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة
٥١٠ ص
(١٦١)
استعمال المفضّض
٥١٩ ص
(١٦٢)
اتّخاذها لغير الاستعمال
٥٢٠ ص
(١٦٣)
استعمال غير الذهب و الفضّة
٥٢١ ص
(١٦٤)
أواني المشركين
٥٢٢ ص
(١٦٥)
استعمال جلود الميتة
٥٢٣ ص
(١٦٦)
جلد ما لا يؤكل لحمه
٥٢٥ ص
(١٦٧)
استعمال أواني الخمر
٥٢٨ ص
(١٦٨)
حكم الولوغ
٥٣٠ ص
(١٦٩)
غسالة الولوغ
٥٣٣ ص
(١٧٠)
كيفية الغسل
٥٣٤ ص
(١٧١)
تطهير الإناء من الخمر و موت الجرذ
٥٤٠ ص
(١٧٢)
كيفية غسل الآنية
٥٤٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٦ - يجب غسل معلوم النجاسة دون مظنونها

[يجب غسل معلوم النجاسة دون مظنونها]:

(و إذا علم) النجاسة و (موضع النجاسة) من الثوب و البدن و نحوهما (غسل) وجوباً لما تجب الإزالة له ممّا تقدّم، أمّا لو ظنّ النجاسة- أي تنجّس الثوب و البدن- ف[- لا يجب الغسل مع عدم الاستناد إلى سبب شرعيّ] (١).


(١) [لكن] ظاهر النهاية و عن صريح الحلبي وجوب الغسل [١]: ١- لابتناء أكثر الأحكام على الظنون.

٢- و امتناع ترجيح المرجوح. ٣- و الاحتياط في بعض الصور. ٤- و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان بعد أن سأله أبوه سنان عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل لحم الخنزير و يشرب الخمر فيردّه، أ يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يصلّي فيه حتى يغسله» [٢]. ٥- كالمروي عن مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي: سألته عن رجل يشتري ثوباً من السوق لا يدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟ قال: «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه و لا يصلّي فيه حتى يغسله» [٣]. ٦- كخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى [٤] المتضمّن نحو ذلك أيضاً، بل و غيرهما ممّا دلّ على اجتناب الفراء المأخوذة من أهل العراق؛ لأنّهم يستحلّون الميتة و يزعمون أنّ دباغها ذكاتها [٥].

و هو [وجوب الغسل] ضعيف جدّاً مع عدم الاستناد [في الظنّ] إلى سبب شرعي، بل [هو] واضح الفساد كأدلّته؛ لمخالفته لقاعدة اليقين و الأصل و الأخبار الحاكمة بالطهارة إلى حصول العلم بالنجاسة: ١- كقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمّاد: «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه نجس» [٦]. و في موثّقة عمّار: «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر» [٧]. ٢- و قول عليّ (عليه السلام) في خبر ٦/ ١٧٠/ ٢٦٩

حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «ما ابالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم» [٨]. ٣- بل صحيح ابن سنان [الذي هو] كالصريح في ذلك سأل أبوه الصادق (عليه السلام) و هو حاضر: إنّي اعير الذمّي ثوبي و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيردّه علَيَّ فأغسله قبل أن اصلّي فيه؟ قال: «صلِّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تتيقّن أنّه نجّسه» [٩] الحديث. ٤- كمضمر زرارة في الصحيح، بل عن العلل إسناده إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره- إلى أن قال:- قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فيه فرأيت فيه، قال: «تغسله و لا تعيد الصلاة، قلت: و لِمَ ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً» [١٠]. إلى غير ذلك من الأخبار البالغة أعلى مراتب الاستفاضة إن لم تكن متواترة معنى؛ لاختلاف أنواع دلالتها على عدم حصول النجاسة بمثل الظنّ المزبور، بل في بعضها المدح على عدم الاعتناء به [١١] [بالظنّ]، كالتوبيخ في آخر على الاعتداد به [بالظنّ] معلّلًا ذلك بأنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك [١٢].


[١] النهاية: ٩٦. الكافي: ١٤٠.

[٢] الوسائل ٣: ٥٢١، ب ٧٤ من النجاسات، ح ٢، و فيه: «يأكل الجري».

[٣] السرائر ٣: ٥٧٢. الوسائل ٣: ٤٩٠، ب ٥٠ من النجاسات، ح ١.

[٤] الوسائل ٣: ٤٩٠، ب ٥٠ من النجاسات، ح ١.

[٥] الوسائل ٣: ٥٠٢، ب ٦١ من النجاسات، ح ٤.

[٦] الوسائل ١: ١٣٤، ب ١ من الماء المطلق، ح ٥.

[٧] الوسائل ٣: ٤٦٧، ب ٣٧ من النجاسات، ح ٤.

[٨] المصدر السابق: ح ٥.

[٩] الوسائل ٣: ٥٢١، ب ٧٤ من النجاسات، ح ١.

[١٠] علل الشرائع: ٣٦١، ح ١. الوسائل ٣: ٤٦٦، ب ٣٧ من النجاسات، ح ١.

[١١] الوسائل ٣: ٤٩٢، ٤٩٣، ب ٥٠ من النجاسات، ح ٦، ٩.

[١٢] المصدر السابق: ٤٩١، ح ٣.