جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٣ - الأرض
[و كذا يطهر] (أسفل القدم و النعل) (١).
(١) فكيف مع ما سمعته في الثاني الذي هو بجميعه عدا النبوي منه ثابت في سابقه أيضاً؟!
بل بعضها كصحيح الأحول [١] ظاهر فيه.
بل صحيح الحلبي و حسن ابن خنيس و المرويّ في مستطرفات السرائر [٢] نصّ فيه.
كصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) في رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟
فقال: «لا يغسلها إلّا أن يقذّرها، و لكنّه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلّي» [٣].
و صحيحه الآخر: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله، و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما» [٤].
فتوقّف الفاضل فيه في المنتهى [٥] في غير محلّه قطعاً.
كترك التمثيل به عن المقنعة [٦] و المراسم [٧] و الجامع [٨] و النزهة [٩] و الإشارة [١٠] و التلخيص [١١] إن كان لذلك [لعدم مطهّرية الأرض له].
لكنّ الظاهر إرادتهم المثال لما ذكروه مقتصرين عليه.
بل لعلّ ملاحظة جمع الثلاثة من بعض [١٢]، و الأوّلين خاصّة من آخر [١٣]، و الآخرين كذلك من ثالث [١٤]، و الأوّل و الأخير [أي الخفّ و النعل] من رابع [١٥]، و الاقتصار على الأوّل من خامس [١٦]، و على الأخير من سادس [١٧]، يومئ إلى التعدية لغير الثلاثة ممّا يوقى به القدم من الأرض مثلًا.
[١] الوسائل ٣: ٤٥٧، ب ٣٢ من النجاسات، ح ١.
[٢] السرائر ٣: ٥٥٥. الوسائل ٣: ٤٥٩، ب ٣٢ من النجاسات، ح ٩.
[٣] الوسائل ٣: ٤٥٨، ب ٣٢ من النجاسات، ح ٧.
[٤] المصدر السابق: ٤٥٩، ح ١٠.
[٥] المنتهى ٣: ٢٨٥.
[٦] المقنعة: ٧٢.
[٧] المراسم: ٥٦.
[٨] الجامع للشرائع: ٢٤.
[٩] النزهة: ٢١.
[١٠] الإشارة: ٨٠.
[١١] تلخيص المرام: ١٨.
[١٢] المنتهى ٣: ٢٨٢.
[١٣] المختصر النافع: ٤٤.
[١٤] القواعد ١: ١٩٤.
[١٥] المقنعة: ٧٢.
[١٦] التبصرة: ١٨.
[١٧] جامع المقاصد ١: ١٧٩.