جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٥ - البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
[البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت]:
(و هل يصحّ) التيمّم (مع سعته) أي الوقت؟ (فيه تردّد) (١).
(١) منشؤه اختلاف النصوص و الفتاوى، فالأكثر كما في المنتهى و البحار و كشف اللثام [١] و غيرها، و المشهور كما في المختلف و المسالك [٢] و غيرهما على المنع مطلقاً، بل في السرائر: أنّه مذهب جميع أصحابنا إلّا من شذّ ممّن لا يعتدّ بقوله؛ لأنّه عرف باسمه و نسبه [٣]، بل في الانتصار و الغنية و عن الناصريات و شرح جمل السيّد للقاضي و أحكام الراوندي الإجماع عليه [٤]، بل ربّما حكي ذلك عن الشيخ [٥] أيضاً إلّا أنّه لم يثبت.
و هو الحجّة، سيّما بعد اعتضاده:
١- بالشهرة. ٢- و الاحتياط اللازم المراعاة هنا في وجه. ٣- و بأنّه طهارة اضطراريّة، و لا اضطرار قبل ضيق الوقت. ٤- و بأنّه مكلّف بصلاة ذات طهارة مائيّة في ضمن هذا الوقت، و لذا ينتظر الماء لو علم حصوله و لو في آخر الوقت، فلا يسقط إلّا بالعجز، و لا يعلم إلّا عند الضيق. مضافاً إلى:
أ- صحيح ابن مسلم قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءً و أردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» [٦].
ب- و حسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمّم و ليصلِّ في آخر الوقت» [٧]، و في رواية اخرى: «فليمسك» [٨] بدل «فليطلب»، و لذا في المنتهى [٩] جعلها رواية ثانية.
جو خبره الآخر عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمّم، يضرب يده على اللبد أو البرذعة» [١٠] الحديث.
د- و موثّق ابن بكير عن الصادق (عليه السلام): «إذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن يفوته الأرض» [١١].
كموثّقه الآخر المروي عن قرب الإسناد عن الصادق (عليه السلام) أيضاً في رجل أجنب فلم يجد الماء، يتيمّم و يصلّي؟ قال: «لا، حتى آخر الوقت، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض» [١٢].
[١] المنتهى ٣: ٥١. البحار ٨١: ١٤٦، ذيل الحديث ٣. كشف اللثام ٢: ٤٨٢.
[٢] المختلف ١: ٤١٤. المسالك ١: ١١٤.
[٣] السرائر ١: ١٤٠.
[٤] الانتصار: ١٢٢. الغنية: ٦٤. الناصريات: ١٥٦. شرح جمل العلم و العمل: ٦١، إلّا أنّه لم يذكر الإجماع. فقه القرآن ١: ٣٧.
[٥] حكاه في الروض ١: ٣٢٨.
[٦] الوسائل ٣: ٣٨٤، ب ٢٢ من التيمّم، ح ١.
[٧] المصدر السابق: ح ٢.
[٨] الوسائل ٣: ٣٦٦، ب ١٤ من التيمّم، ذيل الحديث ٣.
[٩] المنتهى ٣: ٥٢.
[١٠] الوسائل ٣: ٣٥٤، ب ٩ من التيمّم، ح ٥.
[١١] الوسائل ٣: ٣٨٤، ب ٢٢ من التيمّم، ح ٣.
[١٢] قرب الإسناد: ١٧٠، ح ٦٢٣. الوسائل ٣: ٣٨٥، ب ٢٢ من التيمّم، ح ٤.