جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٩ - كيفية الغسل
و لا يسقط التعفير في الغسل بالماء الكثير جارياً أو غيره (١).
و كذا لا يسقط العدد أيضاً في الغسل بالراكد من الكثير (٢).
و هو لا يخلو من قوّة (٣).
(١) وفاقاً للمعتبر و المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و المسالك [١] و غيرها، بل في الحدائق: «أنّه المشهور» [٢]، بل قد يظهر من الأوّلين كونه مفروغاً منه، و أنّه إن كان إشكال فهو في تقديم التراب على الغسلات مقابل الاجتزاء به لو وقع وسطاً أو آخراً: ١- للأصل. ٢- و إطلاق النصّ. ٣- و معاقد الإجماعات.
خلافاً لظاهر المختلف أو محتمله و محتمل الخلاف و صريح كشف الاستاذ و عن صريح نهاية الفاضل [٣]؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل، و الاجتزاء بمطلق الغسل المستفاد من إطلاق الأدلّة، و أصالة البراءة في وجه على المتيقّن المتعارف في ذلك الزمان. و هو كما ترى ضعيف جدّاً.
و أضعف منه ما في المختلف من أنّه «حال وقوع الإناء في الكرّ لا يمكن القول بنجاسته حينئذٍ؛ لزوال عين النجاسة؛ إذ التقدير ذلك، و الحكم زال بملاقاة الإناء للكرّ» [٤]؛ إذ هو مصادرة أو مغالطة.
(٢) عند الشيخ في خلافه و عن مبسوطه و المصنّف في معتبره [٥]، بل هو لازم القول بعدم سقوطه في غسل الثوب به [بالكثير الراكد] من البول.
(٣) ١- للأصل.
٢- و إطلاق دليل التعدّد من النصّ على رواية المعتبر له.
٣- و معاقد الإجماعات و غيرها السالمة عن معارضة ما سمعته في غسل الثوب و البدن من البول، فلا تلازم حينئذٍ هنا بين المقامين و لا قياس.
خلافاً للفاضل في المنتهى و القواعد و الشهيدين و المحقّق الثاني و غيرهم فتجزي المرّة فيه و في كلّ الأواني بناءً على اعتبار العدد فيها [٦]:
١- للأصل، و في جريانه منع.
٢- و ظهور أدلّة التعدّد في الغسل بالقليل، و فيه بالنظر إلى ما نحن فيه منع أيضاً، و تسليمه بالنظر إلى غيره لا يجدي بعد بطلان القياس، فلا يتّجه حينئذٍ التأييد بما تقدّم لنا في البحث عن سقوطه في غسل الثوب من البول به.
و من ذلك كلّه يعرف البحث في الجاري.
[١] المعتبر ١: ٤٦٠. المنتهى ٣: ٣٤٢. الذكرى ١: ١٢٦. جامع المقاصد ١: ١٩٢. الروض ١: ٤٦٣. المسالك ١: ١٣٣.
[٢] الحدائق ٥: ٤٨٩.
[٣] المختلف ١: ٤٩٨. الخلاف ١: ١٧٨- ١٧٩. كشف الغطاء ٢: ٣٧٤. نهاية الإحكام ١: ٢٩٦.
[٤] المختلف ١: ٤٩٨.
[٥] الخلاف ١: ١٧٩. المبسوط ١: ١٤- ١٥. المعتبر ١: ٤٦٠.
[٦] المنتهى ٣: ٣٤٢. القواعد ١: ١٩٨. البيان: ٩٣. الروض ١: ٤٦٣. جامع المقاصد ١: ١٩٢.