جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤ - الطرف الثاني فيما يجوز التيمّم به
..........
لكنّ الإنصاف أنّه لا ظهور في عبارتهما يعتدّ به كما لا يخفى على من لاحظ و تأمّل. نعم في كنز العرفان و عن مجمع البيان نسبة التيمّم بما يشمل الحجر إلى أصحابنا [١]، كما عن الأردبيلي أنّ الحجر ينبغي أن يكون لا نزاع فيه [٢].
قلت: و لعلّه كما ذكر؛ إذ جواز التيمّم به اختياراً خيرة المبسوط [٣] و الخلاف [٤] و المعتبر [٥] و التذكرة و التحرير و المنتهى [٦] و الإرشاد و المختلف [٧] و الذكرى و الدروس و اللمعة [٨] و الموجز الحاوي [٩] و جامع المقاصد و الروض [١٠] و الروضة و المدارك [١١] و غيرها، و هو المنقول عن ابن الجنيد [١٢] و الحسن بن عيسى [١٣] و مصباح السيّد ١٤ و جمل الشيخ [١٥] و مصباحه و مختصر المصباح [١٦] و المهذّب البارع [١٧] و التنقيح [١٨] و كشف الالتباس [١٩] و إرشاد الجعفرية ٢٠ و شرحها الآخر و المقاصد العلية [٢١] و مجمع البرهان [٢٢] و آيات الأردبيلي [٢٣] و رسالة صاحب المعالم ٢٤ و الذخيرة [٢٥] و المفاتيح [٢٦] و ظاهر الرسالة الفخرية [٢٧] أو صريحها، و قوّاه في الكفاية بشرط وجود غبار عليه محافظة على العلوق [٢٨].
و مرجع الجميع- كما يظهر من ملاحظة كتبهم الاستدلالية- إلى ما اختاره المصنّف من الاكتفاء في المتيمَّم به صدق اسم الأرض لا خصوص التراب منها.
خلافاً لظاهر الغنية [٢٩] أو صريحها و المحكيّ عن السيّد في شرح الرسالة [٣٠] و الكاتب [٣١] و التقي [٣٢]، فلا يجوز بغير التراب و إن كان أرضاً، بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين التمكّن من التراب و عدمه، فيكون فاقد الطهورين حينئذٍ.
[١] كنز العرفان ١: ٢٦. مجمع البيان ٣- ٤: ٥٢.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٠.
[٣] المبسوط ١: ٣١.
[٤] الخلاف ١: ١٣٤.
[٥] المعتبر ١: ٣٧٢.
[٦] التذكرة ٢: ١٧٣ التحرير ١: ١٤٤ المنتهى ٣: ٥٩.
[٧] الإرشاد ١: ٢٣٤. المختلف ١: ٤٢٠.
[٨] الذكرى ١: ١٧٧. الدروس ١: ١٣٠. اللمعة: ٣٠.
[٩] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٦.
[١٠] جامع المقاصد ١: ٤٧٩. الروض ١: ٣٢٦.
[١١] الروضة ١: ١٥٤. المدارك ٢: ١٩٩.
[١٢] ١٢، ١٤ نقله في المعتبر ١: ٣٧٢.
[١٣] ١٣، ٢٠، ٢٤ نقله في مفتاح الكرامة ١: ٥٢٨.
[١٥] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٨.
[١٦] مصباح المتهجد: ١٣. مختصر المصباح: ١٤.
[١٧] المهذب البارع ١: ١٩٩.
[١٨] التنقيح ١: ١٣٣.
[١٩] كشف الالتباس ١: ٣٦١.
[٢١] المقاصد العلية: ٧٨.
[٢٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٢٠.
[٢٣] زبدة البيان: ٢٧.
[٢٥] الذخيرة: ٩٨.
[٢٦] المفاتيح ١: ٦١.، إلا أنه جعله عند الاضطرار.
[٢٧] الرسالة الفخرية: ٤٢- ٤٣.
[٢٨] كفاية الأحكام ١: ٤٣.
[٢٩] الغنية: ٥١.
[٣٠] حكاه في المعتبر ١: ٣٧٢.
[٣١] حكاه في المختلف ١: ٤٢٠.
[٣٢] الكافي: ١٣٦.