جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٩ - الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة
..........
للصلاة؟ قال: «لا بأس». و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأُخرجت منه قبل أن تموت أ نبيعه من مسلم؟ قال: «نعم، و تدهن منه» [١]. إلى غير ذلك من الأخبار.
٧- و العسر و الحرج في التجنّب عن الأخيرين، خصوصاً الثالث.
٨- و ما سمعته سابقاً ممّا دلّ على طهارة ميتة غير ذي النفس و منه الوزغ من الإجماع و غيره، بل قد عرفت هناك ما يشهد للطهارة من غير هذه الجهة، كما أنّه تقدّم في باب الأسآر و البئر ما هو كذلك، فلاحظ و تأمّل. و من:
١- مرسل يونس عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً؟ قال: «لا يضرّه، و لكن يغسل يده» [٢].
٢- و صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلّى فيها؟ قال:
«اغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره فانضحه بالماء» [٣].
٣- كصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أ يؤكل؟ قال: «يترك ما شمّاه، و يؤكل ما بقي» [٤].
٤، ٥- و نحوه خبره الآخر عنه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد [٥]. و خبر عمّار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) مع زيادة السؤال في الثاني عن العظاية تقع في اللبن؟ قال: «إنّ فيها السمّ» [٦].
٦- كقوله (عليه السلام) أيضاً في خبر هارون الغنوي بعد أن سأله عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج هل يشرب من ذلك الإناء و يتوضّأ؟ قال: «يسكب منه ثلاث مرّات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه، غير الوزغ؛ فإنّه لا ينتفع منه» [٧].
٧- إلى غير ذلك، كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة و الوزغة في خبر معاوية بن عمّار [٨]، و بإهراق ما وقع فيه الوزغ و الفأرة من الماء في الرضوي [٩].
٨- مضافاً إلى الإجماع في الغنية على نجاسة أولي الأربعة [١٠].
[١] الوسائل ١: ٢٣٨، ب ٩ من الأسآر، ح ١.
[٢] الوسائل ٣: ٤٦٢، ب ٣٤ من النجاسات، ح ٣.
[٣] الوسائل ٣: ٤٦٠، ب ٣٣ من النجاسات، ح ٢.
[٤] الوسائل ٣: ٤٦٥، ب ٣٦ من النجاسات، ح ١.
[٥] قرب الإسناد: ٢٧٤، ح ١٠٨٩. الوسائل ٢٤: ١٩٨، ب ٤٥ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٦] الوسائل ٢٤: ٢٠٠، ب ٤٦ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٧] الوسائل ١: ١٨٨، ب ١٩ من الماء المطلق، ح ٥.
[٨] المصدر السابق: ١٨٧، ح ٢.
[٩] فقه الرضا (عليه السلام): ٩٣. المستدرك ١: ٢٢٣، ب ٧ من الأسآر، ح ٢، ٣.
[١٠] الغنية: ٤٤.