جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥١ - حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم
(و قيل: تجب إزالته) كالمجتمع (١).
(و قيل: لا تجب) إزالته (إلّا أن يتفاحش) (٢).
(و) الثاني [أي وجوب الإزالة] لا (الأوّل أظهر) (٣).
(١) و اختاره في المراسم و الوسيلة و المنتهى و المختلف و القواعد و كشف الاستاذ و البيان و الذكرى و التنقيح و جامع المقاصد و الروض و الروضة و اللوامع و عن التحرير و نهاية الإحكام و التذكرة و حاشية الشرائع و كشف الالتباس [١]؛ ناسباً له إلى الشهرة في الأخير، ك[- نسبة] الروض و غيره إلى أكثر المتأخّرين [٢].
(٢) و اختاره الشيخ في ظاهر النهاية [٣] أو صريحها كالمصنّف في المعتبر [٤].
(٣) ١- لأصالة وجوب إزالة النجاسة.
٢- بل و الشغل في وجه.
٣- و إطلاق دليل المنع الشامل للمجتمع و المتفرّق من الأخبار و معاقد الإجماعات بعد منع انصرافه للأوّل.
كمنع تقييدها [الأخبار و الإجماعات] بمفهوم قول الصادقين (عليهما السلام):
أ- في مرسل جميل: «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب فيه الدم متفرّقاً شبه النضح، و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم» [٥].
ب- و [قول] الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور بعد أن سأله عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال: «يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد صلاته» [٦].
لإرسال الاولى، بل في سندها عليّ بن حديد، مع عدم تحقّق الجابر و إن حكيت الشهرة، بل لعلّ الموهن محقّق، و ابتناء دلالة الصحيحة على أن يكون «مجتمعاً» خبراً و لو بعد خبر بإرادة المركّب منهما نحو: «الرمّان حلو حامض».
و فيه منع؛ لاحتماله الحالية المحقّقة لا المقدّرة التي هي كقولهم: «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً»، أي مقدّراً فيه الصيد؛ لما قيل [٧] من الاتّفاق باشتراطها [المقدّرة] باختلاف زمانها [زمان الحالية المقدّرة] مع زمان العامل المفقود هنا؛ ضرورة اتّحاد زمان كون الدم مقدار درهم و الاجتماع، بخلاف ما ذكرنا [أي الحالية المحقّقة]؛ إذ المعنى عليه: إلّا أن يكون هذا
[١] المراسم: ٥٥. الوسيلة: ٧٧. المنتهى ٣: ٢٥٣. المختلف ١: ٤٨٠. القواعد ١: ١٩٣. كشف الغطاء ٢: ٣٦٤. البيان: ٩٥. الذكرى ١: ١٣٧. التنقيح ١: ١٤٩. جامع المقاصد ١: ١٧٢. الروض ١: ٤٤٤. الروضة ١: ٦٠. اللوامع ١: ١٥١. التحرير ١: ١٦٠. نهاية الإحكام ١: ٢٨٧. التذكرة ١: ٧٤. فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ١٠٥. كشف الالتباس ١: ٤٥٦.
[٢] الروض ١: ٤٤٤.
[٣] النهاية: ٥١- ٥٢.
[٤] المعتبر ١: ٤٣٠- ٤٣١.
[٥] الوسائل ٣: ٤٣٠، ب ٢٠ من النجاسات، ح ٤.
[٦] المصدر السابق: ٤٢٩، ح ١.
[٧] الرياض ٢: ٣٧٨.