جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٠ - حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم
نعم لو كان [الدم في طرفي الثوب] لا بالتفشّي اتّجه ذلك [عدّه اثنان] حتى في الصفيق (١). و الحكم باتّحادهما [الدمين] من غير العالم بالحال لا يجدي [في الحكم بالعفو]. و يعتبر التقدير مع اتّحاد الدم بأوسع الجهتين، على تأمّل.
[حكم الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم]:
هذا كلّه في حكم الزائد عن الدرهم و الناقص حال كون الدم مجتمعاً.
(و) أمّا (إن كان [الدم] متفرّقاً) فلا إشكال (٢) في مساواته للمجتمع في العفو عنه مع عدم الزيادة (٣).
[و أمّا الدم المتفرّق الزائد عن الدرهم فهل يعفى عنه و تجب إزالته أم لا؟]
ف(- قيل) (٤): (هو عفو) (٥).
(١) كما صرّح به في المنتهى [١].
(٢) بل و لا خلاف [فيه].
(٣) ١- للأولويّة.
٢- و إطلاق الأدلّة.
٣- و خصوص صحيح النقط [٢]، فما يوهمه ظاهر عبارة الروضة من وقوع الخلاف فيه [٣] ليس في محلّه. نعم هو [الخلاف] في المتفرّق الزائد عن الدرهم.
(٤) و اختاره في المبسوط [٤] و السرائر [٥] و النافع [٦] و المدارك [٧] و الحدائق [٨] و الذخيرة [٩] و عن التلخيص و الكفاية [١٠] و الأردبيلي [١١] و ابن سعيد [١٢]، بل في الذكرى: «أنّه المشهور» [١٣] لكن لم أتحقّقه، كما أنّي لم أجده في جامع الأخير، بل لعلّ الموجود فيه خلافه.
(٥) و إن احتاط بالإزالة في الأوّلين.
[١] المنتهى ٣: ٢٥٧.
[٢] الوسائل ٣: ٤٣٠، ب ٢٠ من النجاسات، ح ١.
[٣] الروضة ١: ٦٠.
[٤] المبسوط ١: ٣٦.
[٥] السرائر ١: ١٧٨.
[٦] المختصر النافع: ٤٢.
[٧] المدارك ٢: ٣١٨.
[٨] الحدائق ٥: ٣١٥- ٣١٦.
[٩] الذخيرة: ١٥٩.
[١٠] تلخيص المرام: ١٧. كفاية الأحكام ١: ٦٢.
[١١] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٢٨.
[١٢] سيأتي أنّ المصنّف قال: لم أجده؛ إذ فيه: «فإن كان مفرّقاً لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به» راجع الجامع للشرائع: ٢٣.
[١٣] الذكرى ١: ١٣٧.