جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٨ - الشمس
بل لعلّ منه الأواني المثبتة و العظيمة (١) و الفواكه ما دامت على أشجارها (٢) بل (٣) [و إن حان قطافها] (٤).
و إن كان الاحتياط [خلاف] ذلك.
بل [قد يقال] (٥) [ب]- عموم الحكم لما لا ينقل و إن عرض له النقل كالنباتات المنفصلة، من الخشب و الآلات المتّخذة من النباتات، و إن كان لا يخلو من نظر (٦).
نعم يمكن عموم الحكم للأرض خاصّة و إن نقلت كالحجر و نحوه (٧).
[و إن كان لا يخلو من نظر].
(١) كما نصّ عليه في كشف اللثام [١].
(٢) كما عن ابن فهد [٢] و جامع المقاصد [٣] و الروض [٤] النصّ عليها.
(٣) [كما] في الروضة: «و إن حان قطافها» [٥].
(٤) خلافاً لما عن ظاهر نهاية الفاضل أو صريحها فلا تطهر [٦].
بل قد يظهر من الذخيرة [٧] و عن المعالم [٨] الميل إليه [إلى عدم الطهارة] إذا حان القطع.
(٥) [كما] قد يظهر من المحكيّ عن فخر الإسلام [٩].
(٦) لعدم اندراجه في الخبر المذكور بعد التنزيل المزبور؛ إذ العبرة بوصف عدم النقل حال الجفاف، أو حال التنجّس في وجه ضعيف، أو حالهما في وجه قويّ.
اللّهمّ إلّا أن يستند في ذلك إلى الاستصحاب، و فيه بحث. و من هنا جعله في الحدائق قولًا غريباً [١٠].
(٧) ١- لصدق اسم الأرض.
٢- و لفحوى طهارة توابع الأرض من الحصى و غيره، لا للخبر السابق؛ و لعلّه لذا نصّ في المنتهى على طهارة حجر
الاستنجاء [١١]، مع أنّه لا يخلو من نظر أيضاً؛ لتبادر غير ذلك من الأرض.
[١] كشف اللثام ١: ٤٥٧.
[٢] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٦٠.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٧٨.
[٤] الروض ١: ٤٥٣.
[٥] الروضة ١: ٦٧.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٢٩٠.
[٧] الذخيرة: ١٧١.
[٨] المعالم ٢: ٧٧٢.
[٩] نقله في المهذّب البارع ١: ٢٥٦.
[١٠] الحدائق ٥: ٤٤٩.
[١١] المنتهى ١: ٢٧٧.