جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٩ - الحكم الرابع انتقاض التيمّم بوجدان الماء قبل الصلاة
(و) إن قال المصنّف: (و هو الأشبه) (١).
[الحكم الرابع] [انتقاض التيمّم بوجدان الماء قبل الصلاة]:
[الحكم] (الرابع: إذا وجد) المتيمّم (الماء قبل دخوله في الصلاة) انتقض تيمّمه و (تطهّر) به (٢).
[بشرط التمكّن من الاستعمال منها مع ذلك] (٣).
(١) و تبعه عليه جماعة ممّن تأخّر عنه كالعلّامة في جملة من كتبه و المحقّق الثاني [١] و غيرهما، كما أنّه تردّد في النافع [٢] و عن غيره لذلك.
لكنّك عرفت انقطاع الأصل بما مرّ، و منع التبعيّة بهذا المعنى كالتشبيه إن لم يكن قياساً، و كذا الانصراف، على أنّ ذلك ندرة وجود لا إطلاق، فحينئذٍ سابقه أشبه لا هو، كما أنّه أشبه قطعاً ممّا يحكى عن المفيد في رسالته [٣] إلى ولده و أبي العبّاس في صلاة موجزه [٤] و الصيمري في طهارة كشف الالتباس [٥] من وجوب ذكر اللّٰه عليه مقدار الصلاة، و الاكتفاء به عن الأداء و القضاء؛ لعدم الدليل على استحباب ذلك بالخصوص له فضلًا عن وجوبه.
نعم قد يستأنس له في الجملة بذكر الحائض، و لعلّه لذا نفى عنه البأس في كشف اللثام، بعد أن حكى عن المفيد أنّ عليه ذكر اللّٰه مقدار الصلاة [٦]، و كأنّه فهم منه إرادة الندب، و الأمر سهل.
(٢) إجماعاً في التحرير و المختلف [٧]، بل من العلماء إلّا ما نقل عن أبي سلمة و الشعبي كما في التذكرة [٨]، بل لا استثناء في المعتبر و المنتهى [٩]:
١- و هو الحجّة.
٢- مع النصوص المستفيضة حدّ الاستفاضة الدالّة على انتقاض التيمّم بوجدان الماء [١٠]، و هي و إن كانت مطلقة كمعاقد الإجماعات السابقة عدا التذكرة لكن ينبغي القطع بإرادة التمكّن من الاستعمال منها مع ذلك.
(٣) كما هو ظاهر معقد إجماع التذكرة ١١ أو صريحه، كصريح معقد إجماع المعتبر و الذكرى [١٢]، و خبر أبي يوسف عن الصادق (عليه السلام) المروي عن تفسير العيّاشي: «إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمّم» [١٣] الحديث. و إلّا فوجدانه مع عدم التمكّن منه بمنزلة العدم؛ و لذا ساغ التيمّم معه، فكيف يصلح ناقضاً له؟!
[١] القواعد ١: ٢٣٨. التذكرة ٢: ١٨٤. الإرشاد ١: ٢٣٤. جامع المقاصد ١: ٤٨٦.
[٢] المختصر النافع: ٧٠.
[٣] نقله في المختلف ٣: ٣٠.
[٤] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١٠٩.
[٥] كشف الالتباس ١: ٣٨٧.
[٦] كشف اللثام ٢: ٤٦٥.
[٧] التحرير ١: ١٤٨. المختلف ١: ٤٣٥.
[٨] ٨، ١١ التذكرة ٢: ٢٠٧.
[٩] المعتبر ١: ٣٩٩. المنتهى ٣: ١٣٦.
[١٠] انظر الوسائل ٣: ٣٧٧، ب ١٩ من التيمّم.
[١٢] المعتبر ١: ٤٠١. الذكرى ٢: ٢٧٥.
[١٣] تفسير العيّاشي ١: ٢٤٤، ح ١٤٣. الوسائل ٣: ٣٧٨، ب ١٩ من التيمّم، ح ٦، و فيهما: «عن أبي أيّوب».