جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٠ - عدد الضرب في التيمّم
..........
ب- و ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) في التيمّم قال: «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك» [١].
جو ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): سألته عن التيمّم؟ فقال: «مرّتين مرّتين للوجه و اليدين» [٢]، و غير ذلك، بحمل الاولى على بدل الوضوء، و الثانية على بدل الغسل.
و شاهده- بعد الشهرة العظيمة التي منها مجرّدة يضعف الظنّ بشمول أدلّة المرّة لما كان بدل الغسل و بالعكس، بل هو أولى لندرة القول به جدّاً، فكيف بعد اعتضادها:
١- بظاهر الإجماعات السابقة التي بعضها كالصريح، بل صريح.
٢- و بما عرفته سابقاً مفصّلًا.
٣- و بظاهر صحيح ابن مسلم السابق [٣] المشتمل على التثليث ظاهراً بناءً على ما فهم الشيخ منه.
٤- بل و بما رواه في المنتهى عنه أيضاً في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): «أنّ التيمّم للوضوء مرّة واحدة، و من الجنابة مرّتان» [٤]. و إن طعن فيه جماعة ممّن تأخّر عنه بأنّه لا وجود له في كتب الحديث، و بأنه توهّمه من فذلكة ذكرها الشيخ في تهذيبه فظنّ أنّها رواية؛ إذ جلالة قدره و حسن تثبّته سيّما في كتابه هذا يدفع ذلك عنه، و لعلّه اطّلع عليه فيما لا يطّلع عليه غيره، كما هو مظنّته و من أهله.
٥- بل و بما سمعته أيضاً من المرسل في جمل المرتضى و الغنية، سيّما بعد نسبة الثاني له إلى رواية أصحابنا، و تقدّم ما في السرائر: أنّه الأظهر في الروايات، كما عن الصيمري في شرح الشرائع نسبة التفصيل إلى روايات [٥]، و كذا يفهم من المصنّف في المعتبر تعدّد الرواية به [٦]، بل هذه المراسيل من مثل هؤلاء بعد الانجبار و التأييد بما مرّ في أعلى مراتب الحجّية لا مؤيّدات، إلى غير ذلك من الامور الكثيرة التي مضت الإشارة إلى بعضها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له:
كيف التيمّم؟ قال: «هو ضرب واحد للوضوء، و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه، و مرّة لليدين» [٧] الحديث.
و المناقشة فيه:
١- باحتمال أو ظهور عطفيّة الغسل على الوضوء، لا الاستئناف بأن يكون جملة خبريّة، فيوافق ما في الموثّق عن الصادق (عليه السلام): سألته عن التيمّم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ فقال: «نعم» [٨].
٢- و بظهوره في تعاقب الضربتين ثمّ المسح بهما على الوجه و اليدين على التعاقب مع تخلّل النفضة.
[١] المصدر السابق: ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ح ١.
[٣] المصدر السابق ٣٦٢: ح ٥.
[٤] المنتهى ٣: ١٠٣. الوسائل ٣: ٣٦٣، ب ١٢ من التيمّم، ح ٨.
[٥] غاية المرام ١: ٩٣.
[٦] المعتبر ١: ٣٨٨.
[٧] الوسائل ٣: ٣٦١، ب ١٢ من التيمّم، ح ٤.
[٨] المصدر السابق: ٣٦٣، ح ٦.