جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٠ - الأرض
نعم، ينبغي القطع بعدم مساواة الظلمة أو العمى أو حبس البصر للغيبة (١).
كما أنّه ينبغي القطع بعدم اعتبار غيبة الشخص عن ثيابه و أوانيه و نحوها ما لم تكن من توابع شخص آخر يباشرها (٢).
[الأرض]:
(و) من المطهّرات في الجملة (٣): (التراب) [١] بل مطلق مسمّى الأرض (٤) ل(- باطن الخفّ) (٥).
(١) للأصل السالم عن معارضة سيرة و نحوها؛ إذ ليس المدار على احتمال الطهارة.
(٢) و الأمر واضح بعد أن عرفت مستند الحكم في المسألة و مداره.
(٣) ١- إجماعاً محصّلًا و منقولًا [٢].
٢- و نصوصاً [٣] مستفيضة حدّ الاستفاضة.
٣- و عملًا مستمرّاً.
(٤) كما هو معقد أكثر الفتاوى و إجماع غير واحد من الأصحاب، بل هو مستفاد من معتبرة نصوص الباب.
فما في النبويين [٤]- العامّيين على الظاهر- من أنّ طهور الخفّين و النعلين التراب، محمول على إرادة ما يشمل الأرض قطعاً، أو لا يراد منه الحصر بالنسبة إلى ذلك، كالمتن و عبارة المقنعة و التحرير [٥].
(٥) بلا خلاف أجده فيه إلّا ما عساه توهمه عبارة الخلاف [٦] في بادئ النظر مع إمكان دفعه ثانيه.
كما أطنب فيه الاستاذ في شرحه على المفاتيح ردّاً على تفرّدها في نقل عدم الطهارة عنه [٧]، فلاحظ.
و يوهمه أيضاً ما عن الإشارة و التلخيص من الاقتصار على النعل [٨]، مع احتماله- بل لعلّه الظاهر- إرادة المثال، و لذا جعله من معقد إجماعه في جامع المقاصد [٩]، و من المتيقّن في المنتهى [١٠].
و هو الحجّة بعد النبوي العامّي: «إذا وطأ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب» [١١].
و صحيح فضالة و صفوان عن ابن بكير عن حفص بن أبي عيسى، قال للصادق (عليه السلام): إنّي وطأت عذرة بخفّي و مسحته
[١] في الشرائع: «الأرض».
[٢] جامع المقاصد ١: ١٧٩.
[٣] انظر الوسائل ٣: ٤٥٧، ب ٣٢ من النجاسات.
[٤] كنز العمّال ٩: ٣٦٩، ح ٢٦٥٠٦، ٢٦٥٠٧.
[٥] المقنعة: ٧٢. التحرير ١: ١٦٣.
[٦] الخلاف ١: ٢١٧.
[٧] المصابيح ٥: ٢٠٢.
[٨] الإشارة: ٨٠. تلخيص المرام: ١٨.
[٩] جامع المقاصد ١: ١٧٩.
[١٠] المنتهى ٣: ٢٨٢.
[١١] كنز العمال ٩: ٣٦٩، ح ٢٦٥٠٧.