جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٨ - كيفية الغسل
إلّا أنّ الأقوى في النظر اعتبارها (١).
(١) وفاقاً للمنتهى [١] و البيان [٢] و جامع المقاصد [٣] و الروض [٤] و الحدائق [٥] و شرح المفاتيح [٦] و كشف الاستاذ [٧] و غيرها [٨]:
١- للأصل.
٢- و تبادر الطاهر من الإطلاق المذكور الذي لا عموم فيه، سيّما إطلاق النصّ.
٣- خصوصاً مع الأمر فيه بالغسل به المنصرف إلى الطاهر و إن لم يرد به حقيقته.
٤- على أنّه غير مساق لذلك؛ لتركه ذكر الطهارة في الماء.
٥- بل يظهر من سياقه [النصّ] حينئذٍ اعتبار الطهارة فيه [في التراب] كالماء؛ لعدم سوقه لبيان ذلك.
٦- و منع عدم مدخليّته [التراب] في التطهير بعد ظهور النصّ في مساواته للماء.
و [كذلك] قوله (عليه السلام) في النبوي: «طهور إناء أحدكم» [٩].
٧- كمنع عدم ثبوت القاعدة المذكورة [و هي اشتراط طهارة المطهّر] أو تقييدها بذلك الإطلاق الذي عرفت حاله [من عدم العموم فيه]، سيّما مع ملاحظة نظائر المقام من أفراد التطهير بالأرض كحجر الاستنجاء و غيره.
٨- هذا كلّه مضافاً إلى ما في الحدائق [١٠] من الاستدلال عليه بما تقدّم في تطهير الأرض من اعتبار الطهارة فيها بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «جعلت لي [١١] الأرض مسجداً و طهوراً» [١٢]؛ إذ الطهور عندنا الطاهر المطهِّر، منكراً على الأصحاب عدم الاستدلال به كما هناك، و إن كان قد مضى ما فيه. على أنّه قد أومأ إليه في الجملة جامع المقاصد [١٣] هنا باستدلاله عليه بالنبويّ السابق:
«طهور إناء أحدكم... إلى آخره». بل لعلّه أولى من استدلاله؛ لإمكان المناقشة بإرادة الطهارة من الحدث من الطهور في تلك الأخبار، خصوصاً ما يشمل مثل المقام. بل لعلّ الظاهر من الأخبار خلافه، فيكون إنكاره على الأصحاب منكراً عليه، و أنّه غفلة منه لا منهم، و اللّٰه أعلم.
[١] المنتهى ٣: ٣٤٣.
[٢] البيان: ٩٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٩١.
[٤] الروض ١: ٤٦٢.
[٥] الحدائق ٥: ٤٨١.
[٦] المصابيح ٥: ٨٦.
[٧] كشف الغطاء ٢: ٣٧٩.
[٨] الدروس ١: ١٢٥.
[٩] كنز العمّال ٩: ٣٧٠، ح ٢٦٥١٢- ٢٦٥١٣.
[١٠] الحدائق ٥: ٤٨٠- ٤٨١.
[١١] في الخصال: «لُامتي».
[١٢] الخصال: ٢٠١. الوسائل ٣: ٣٥٠، ب ٧ من التيمّم، ح ٣.
[١٣] جامع المقاصد ١: ١٩١.