جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥١ - الحكم الخامس استباحة التيمّم لجميع ما يستبيحه الطهور بالماء
..........
لتلك الغاية الخاصّة، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن في المثال المفروض بعد فعل الفريضة؛ لانتهاء مشروعيّة التيمّم حينئذٍ، أمّا قبله أو في الأثناء فجائز.
بعيد عن الصواب، بل مقطوع بفساده من ملاحظة كلام الأصحاب، و إلّا لجاز إيقاع الفريضة بالتيمّم لنافلة الزوال إذا ضاق وقتها و لا ماء أو علم عدم التمكّن منه فيه مع عدوله عن صلاة النافلة و كان ذلك الوقت واسعاً للفريضة فيصلّيها حينئذٍ بذلك التيمّم المشروع للنافلة بضيق وقتها مثلًا، و إن علم وجود الماء في الوقت، و هو مقطوع بعدمه.
فالتحقيق حينئذٍ: أنّه يستباح بالتيمّم سائر الغايات إذا كان يشرع وقوعه ابتداءً لكل غاية غاية، باعتبار وجود المسوّغ لها جميعها و إلّا اقتصر في إباحته على خصوص تلك الغاية التي قد ثبت المسوّغ لها، و عليه ينزّل كلام الأصحاب و لا يأباه، و إلّا لثبت مشروعيّة التيمّم في الجملة بغير مسوّغه، و هو منافٍ للنصوص و الفتاوى.
و كيف كان، فلازم ما في المتن كالذي سمعته عن المبسوط أنّه يستباح بالتيمّم كلّ ما يستباح بالمائيّة، كما في الجامع [١] و التحرير [٢] و الإرشاد [٣] و المنتهى [٤] و القواعد ٥ و الموجز [٦] و الذكرى [٧] و جامع المقاصد [٨] و الروض [٩] ٥/ ٢٥٠/ ٤٢٦
و مجمع البرهان [١٠] و المدارك [١١] و المفاتيح [١٢] و الحدائق [١٣] و منظومة الطباطبائي [١٤] و عن الخلاف [١٥] و نهاية الإحكام [١٦] و البيان [١٧] و الدروس [١٨] و كشف الالتباس [١٩] و الجعفريّة [٢٠] و شرحها و المسالك و الدلائل [٢١] و الذخيرة [٢٢] مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك بحيث لا يقدح في المقصود؛ إذ مراد الجميع على الظاهر من نحو قولهم:
«يستباح به ما يستباح بالمائيّة»- كما صرّح به جماعة منهم الشهيدان و المحقّق الثاني و الأردبيلي و غيرهم، بل في الحدائق: «أنّه المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه» [٢٣] كما عن كشف الالتباس ٢٤: إلّا من فخر المحقّقين- أنّ كلّ غاية منع الحدث أصغر أو أكبر من استباحتها، بل و لو كمالًا، و كان الماء ممّا يرفع ذلك المنع، فالتيمّم يقوم مقامه عند تعذّره، فيجب حينئذٍ لوجوب تلك الغاية و يندب لندبها حتى الكون على الطهارة.
[١] الجامع للشرائع: ٤٨.
[٢] التحرير ١: ١٤٨.
[٣] الإرشاد ١: ٢٣٥.
[٤] ٤، ٥ المنتهى ٣: ١٤٧. القواعد ١: ٢٤٠.
[٦] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٧.
[٧] الذكرى ٢: ٢٧٢.
[٨] جامع المقاصد ١: ٥٠٥.
[٩] الروض ١: ٣٤٩.
[١٠] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٤١- ٢٤٢.
[١١] المدارك ٢: ٢٤٩.
[١٢] المفاتيح ١: ٥٨- ٦٠.
[١٣] الحدائق ٤: ٣٧٠- ٣٧٢.
[١٤] الدرّة النجفية: ٥٧.
[١٥] الخلاف ١: ١٧١.
[١٦] نهاية الإحكام ١: ٢١٢.
[١٧] البيان: ٨٧.
[١٨] الدروس ١: ١٣٣.
[١٩] ١٩، ٢٤ كشف الالتباس ١: ٣٨٥.
[٢٠] الجعفرية (رسائل الكركي) ١: ٩٥.
[٢١] نقله عن شرح الجعفرية و الدلائل في مفتاح الكرامة ١: ٥٥٦. المسالك ١: ١١٦.
[٢٢] الذخيرة: ١٠٩.
[٢٣] الحدائق ٤: ٣٧٠.