جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨ - لو لم يضرّ ثمن الماء بحاله
و المراد بالحال (١) حال المكلّف (٢)، فيشمل الحال و المتوقّع في زمان لا يتجدّد فيه ما يندفع به عادةً (٣).
نعم، لو بَعُدَ زمان التوقّع إلى مرتبة لا يحترز عن مثله في العادات لم يعتبر (٤).
هذا كلّه فيما إذا أضرّ.
[لو لم يضرّ ثمن الماء بحاله]:
(و) أمّا (إن لم يكن [الثمن] مضرّاً في الحال [١]) و لو من حيث الإجحاف (لزمه شراؤه) إذا كان بثمن المثل (٥).
(١) في المتن و غيره.
(٢) كما هو صريح التذكرة [٢] و الذكرى [٣] و جامع المقاصد [٤] و غيرها، و ظاهر إطلاق الضرر في الخلاف [٥].
(٣) [و ذلك]:
١- لاشتراكهما في الأدلّة السابقة.
٢- و استقراء موارد ما رفع من التكليف للضرر.
٣- و فحوى الأمر بالتيمّم عند خوف العطش فالثمن الذي هو بدل الماء أولى.
فما يحكى عن صريح المعتبر [٦] بل قيل ٧: إنّه ظاهر المتن، من إرادة الزمان الحال:
١- لعدم العلم بالبقاء إلى وقته.
٢- و لإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء.
٣- و لانتفاء الضرر.
ضعيف جدّاً كدليله.
(٤) لعدم عدّ مثله من الضرر، فتأمّل.
(٥) اتّفاقاً محصّلًا و منقولًا [٨]:
١- لصدق الوجدان.
٢- و للمقدّمة.
[١] في بعض نسخ الشرائع: «مضرّاً به في الحال» و في بعضها: «مضرّاً بالحال».
[٢] التذكرة ٢: ١٦٣.
[٣] الذكرى ١: ١٨٤.
[٤] ٤، ٧ جامع المقاصد ١: ٤٧٥.
[٥] الخلاف ١: ١٦٥.
[٦] المعتبر ١: ٣٧٠.
[٨] المنتهى ٣: ١٣.