جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٠ - إزالة النجاسة للصلاة
[القول الثاني في أحكام النجاسات]
(القول) الثاني (في أحكام النجاسات)
[حكم التطهير بالماء]
[إزالة النجاسة للصلاة]:
(تجب) شرعاً و شرطاً أو شرطاً لا شرعاً (إزالة) عين (النجاسات) و ما يتنجّس بها كالماء و نحوه بالمزيل الشرعي من غسل و نحوه، أو العقلي كالقرض و الإحراق و نحوهما (عن) ما تنجّس بها من (الثياب) المعتاد لبسها أو لا، كالتستّر بلحاف و نحوه، عدا ما استثني من القلنسوة و نحوها ممّا سيأتي (و) ظاهر (البدن) حتى الظفر و الشعر منه (للصلاة) الواجبة أو المندوبة (١). و حكمها كعينها (٢)، و قليلها ككثيرها عدا الدم على ما سيأتي (٣).
(١) ١- لاشتراط صحّتها بذلك بالإجماع محصّله [١] و منقوله في السرائر [٢] و الخلاف [٣] و المعتبر [٤] و غيرها [٥].
٢- بل و النصوص [٦] الدالّة على إعادة الصلاة من البول و المني و الخمر و النبيذ و الدم و عذرة الإنسان و السنور و الكلب و نحوها، المتمّمة بعدم القول بالفصل، بل ربّما لاح من الأخبار [٧] ثبوت الإعادة من مطلق النجاسة.
(٢) إجماعاً.
(٣) لإطلاق الأدلّة المعتضدة بإطلاق الفتاوى و معاقد الإجماعات، بل و بصريحها من غير الإسكافي [الذي خالف في ذلك] كما ٦/ ٩٠/ ١٤٣
حكاه في التذكرة [٨] و غيرها [٩]. فقال على ما في المختلف: «كلّ نجاسة وقعت على ثوب و كانت عينها [١٠] مجتمعة أو متفرّقة دون سعة الدرهم- الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى- لم ينجس الثوب بذلك إلّا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيّاً، فإنّ قليلهما و كثيرهما واحد [١١]» [١٢] انتهى. و هو:
١- ضعيف جدّاً مخالف لما عرفت و تعرف.
[١] المقنعة: ٦٩.
[٢] السرائر ١: ١٧٩.
[٣] الخلاف ١: ٤٧٧.
[٤] المعتبر ١: ٤٣١.
[٥] الغنية: ٤٠.
[٦] الوسائل ٣: ٤٧٥، ٤٧٦، ب ٤٠ من النجاسات، ح ٣، ٥، ٧، ٩. و ٤٦٩، ب ٣٨، ح ٣.
[٧] انظر الوسائل ٣: ٤٧٤، ب ٤٠ من النجاسات.
[٨] التذكرة ١: ٧١.
[٩] الرياض ٢: ٣٧٢.
[١٠] في المصدر: «عينها فيه».
[١١] في المصدر: «سواء».
[١٢] المختلف ١: ٤٧٥.