جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧١ - النوع الأول و الثاني البول و الغائط
[القول الأوّل: في النجاسات]
(القول) الأوّل: (في النجاسات)
[أنواع النجاسات]
[أنواع النجاسات]:
(و هي: عشرة أنواع): (١).
[النوع الأول و الثاني] [البول و الغائط]:
ف (- الأوّل و الثاني): مسمّى (البول و الغائط) عرفاً، فبعض الحبّ الخارج من المحلّ صحيحاً غير مستحيل طاهر؛ لعدم الصدق (٢) (من) كلّ (ما لا) يجوز أن (يؤكل لحمه) من سائر أصناف الحيوان حتى النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) من الإنسان (٣).
نعم، (إذا كان للحيوان نفس سائلة) أي دم يخرج من مجمعه في العروق إذا قطع شيء منها بقوّة و دفع (٤) أو سيلان (٥).
(١) كما في الجامع و النافع [١] و القواعد [٢] و الذكرى [٣] و غيرها.
(٢) و لعلّه يرجع إليه ما في المنتهى من اشتراط طهارته ببقاء صلابته، بحيث لو زرع لنبت دون ما لم يكن كذلك، و إلّا كان ممنوعاً [٤]؛ إذ المعتبر- كما في نحوهما من الألفاظ- مسمّاها عرفاً.
(٣) إذ لم يثبت أنّه أقرّ امّ أيمن على شرب بوله و إن قيل: إنّه قال (صلى الله عليه و آله و سلم) لها: «إذن لا تلج النار بطنك» [٥]. فما عن الشافعي في قول له بطهارته لذلك [٦] غير صحيح.
(٤) كما في المدارك [٧] و غيرها.
(٥) كما في الروض [٨].
[١] الجامع للشرائع: ٢٢. المختصر النافع: ٤٢.
[٢] القواعد ١: ١٩١.
[٣] الذكرى ١: ١١٠.
[٤] المنتهى ٣: ١٧٩.
[٥] شرح الشفاء (للملّا عليّ القاري) ١: ١٦٢- ١٦٣.
[٦] المجموع ١: ٢٣٤.
[٧] المدارك ٢: ٢٥٨.
[٨] الروض ١: ٤٣٣.