جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٠ - غسل الثوب المتنجّس من بول الرضيع
[غسل الثوب المتنجّس من بول الرضيع]:
[و بناءً على اعتبار العصر في غسل الثياب] فقال [المصنّف]: (إلّا من بول الرضيع فإنّه يكفي صبّ الماء عليه) من غير حاجة إلى عصر (١).
(١) بل لا أجد فيه مخالفاً، كما اعترف به في المدارك [١] و المعالم [٢] و الذخيرة [٣] و الحدائق [٤] و المفاتيح [٥]، بل في الأخير نفي الخلاف نفسه لا وجدانه، كما أنّ في الأوّل نسبته إلى مذهب الأصحاب، بل في الثاني إلى اتّفاق كلمة الأصحاب الذين وصل كلامهم إلينا [٦]، بل في الخلاف [٧] و عن الناصريات [٨] الإجماع عليه:
١- و هو الحجّة بعد شهادة التتبّع منّا و ممّن عرفت له، بل قد يشعر أيضاً نسبة الخلاف فيه في المعتبر [٩] و المنتهى [١٠] إلى أبي حنيفة و غيره من أهل الخلاف بالإجماع عليه بيننا.
٢- مضافاً إلى حسن الحلبي أو صحيحه: سأل الصادق (عليه السلام) [١١] عن بول الصبي؟ فقال: «تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلًا [١٢]، و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء» [١٣].
٣- كالرضوي [١٤] بل و المروي عن كشف الغمّة [١٥] و غيره [١٦].
بل عن العامّة روايته أيضاً معتمدين عليه بحسب الظاهر عن زينب بنت جحش، قالت: كان النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نائماً فجاء الحسين (عليه السلام) فجعلت اعلّله لئلّا يوقظه ثمّ غفلت عنه، فدخل- إلى أن قالت:- فاستيقظ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو يبول على صدره، فقال (صلى الله عليه و آله و سلم): دعي ابني حتى يفرغ من بوله، و قال: «لا تزرموا بول ابني» ثمّ دعا بماء فصبّ عليه، ثمّ قال: «يجزي الصبّ على بول الغلام و يغسل بول الجارية» [١٧] الحديث.
[١] المدارك ٢: ٣٣٢.
[٢] المعالم ٢: ٧٠٥.
[٣] الذخيرة: ١٦٤.
[٤] الحدائق ٥: ٣٨٤.
[٥] المفاتيح ١: ٧٤.
[٦] المعالم ٢: ٧٠٧.
[٧] الخلاف ١: ٤٨٥.
[٨] الناصريات: ٨٩.
[٩] المعتبر ١: ٤٣٦.
[١٠] المنتهى ٣: ٢٦٨- ٢٦٩.
[١١] في المصدر: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)».
[١٢] في المصدر: «فاغسله بالماء غسلًا».
[١٣] الوسائل ٣: ٣٩٨، ب ٣ من النجاسات، ح ٢.
[١٤] فقه الرضا (عليه السلام): ٩٥. المستدرك ٢: ٥٥٤، ب ٢ من النجاسات، ح ١.
[١٥] لم نعثر عليه.
[١٦] دعائم الإسلام ١: ١١٧. و انظر المستدرك ٢: ٥٥٤، ب ٢ من النجاسات.
[١٧] كنز العمّال ٩: ٥٢٥، ح ٢٧٢٦٨.