جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٤ - حكم الصلاة في النجس
لكن [ينبغي ذكر] (١) استحباب نضح الثوب و البدن من البول المظنون إصابته لهما أو المشكوك و المني و الدم كذلك بالنسبة للثوب (٢).
بل قد يتعدّى منها إلى كلّ نجاسة كذلك في الثوب أو البدن (٣).
كما أنّه [ينبغي ذكر] (٤) استحبابه [النضح] بالنسبة للثوب أيضاً من الفأرة الرطبة التي لم ير أثرها عليه، و إلّا فيستحبّ غسله لا نضحه، و من المذي، و من أبوال الدواب و البغال و الحمير مع شكّ الإصابة، و إلّا فيستحبّ غسله، و من بول البعير و الشاة، و من العرق مع الجنابة، و ممّا يجده ذو الجرح في المقعدة بعد الاستنجاء من الصفرة [تخرج] من المقعدة، و غير ذلك من الامور المذكورة في النصوص و بعض كلمات الأصحاب المعلوم عدم وجوبها و إن كانت بلفظ الأوامر [١]، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.
[حكم الصلاة في النجس]:
(و إذا أخلّ المصلّي) المختار (بإزالة النجاسات [٢]) الغير المعفوّ عنها (عن ثوبه أو بدنه) و نحوهما ممّا تشترط طهارته في صحّة الصلاة، فإن كان عالماً بها و بحكمها (أعاد في الوقت و خارجه) (٥).
(١) [و] كان على المصنّف ذكر [ذلك].
(٢) للنصوص [٣] الواردة في ذلك.
(٣) و احتمال إشكاله بأنّه لا يلائم ضوابط الاحتياط؛ إذ لا بدّ فيه من الإتيان بعمل النجاسة المتحقّقة من الغسل و العصر و نحوهما حتى أنّه يفيد التخلّص منها لو كانت في الواقع مصيبة.
يدفعه:
١- إمكان القول بالتزام ارتفاعها بالنضح إذا كانت موهومة، و لا استبعاد في التزام حكمين للنجاسة تابعين للوهم و العلم.
٢- أو القول باستحبابه تعبّداً لا لإزالتها مع فرضها حتى يكون من الاحتياط.
٣- أو القول بكون المراد و المطلوب بالرشّ و النضح دفع زوال النفرة الحاصلة من ذلك الوهم الذي قد يترتّب على مراعاته الوسواس المأمور بالتجنّب عنه.
لكن على كلّ حال كان على المصنّف أن يذكره.
(٤) [و] كان عليه [المصنّف] ذكر [ذلك].
(٥) لما عرفته سابقاً من اشتراط صحّة الصلاة بذلك [/ بإزالة النجاسة] إجماعاً محصّلًا و منقولًا [٤]، و نصوصاً مستفيضة إن لم تكن متواترة، بل هي كذلك معنىً كما لا يخفى على السارد لها بعد جمع شتاتها.
[١] راجع الحدائق ٥: ٣٩١- ٣٩٧.
[٢] في الشرائع: «النجاسة».
[٣] الوسائل ٣: ٤٢٤، ب ١٦ من النجاسات، ح ٤. و ٤٦٦، ب ٣٧، ح ٢.
[٤] المعتبر ١: ٤٤١.