جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٩ - عدد الضرب في التيمّم
..........
أ- من الضربة في الجميع، ففي التذكرة أنّه: «قال به الأوزاعي و أحمد و إسحاق و داود [و ا] بن جرير الطبري، و الشافعي في القديم» [١]. و في المنتهى: أنّه «نقله الجمهور عن عليّ (عليه السلام) و عمّار و ابن عبّاس و عطاء و الشعبي و مكحول و الأوزاعي و مالك و إسحاق و أحمد» [٢]، و في البحار عن الطيبي في شرح المشكاة: أنّه «مذهب عليّ (عليه السلام) و ابن عبّاس و عمّار و جمع من التابعين» [٣].
ب- و دون الضربتين في الجميع، فعن كثير من فقهائهم بل أكثرهم. و أمّا القول بالتفصيل فلم نعرف أحداً قال به منهم، و لعلّ ذلك هو السرّ في عدم صراحة الأخبار و كثرتها به، إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة.
٨- إنّه وجه الجمع:
١- بين ما دلّ على المرّة:
أ- من الأصل في وجه.
ب- و إطلاق الآية.
جكبعض المعتبرة المسئول فيها عن التيمّم، فقال: «تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك» [٤].
د- و من التيمّمات البيانيّة بعد السؤال عنه أيضاً كذلك من الأئمّة (عليهم السلام) و النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لعمّار بنقلهم عنه [٥]، خصوصاً ما في الصحيح منها في وصف أبي جعفر (عليه السلام) تيمّم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعمّار، قال: فقال له: «أ فلا صنعت كذا، ثمّ أهوى بيديه [إلى] الأرض فوضعهما على الصعيد ثمّ مسح جبينه بأصابعه و كفّيه إحداهما بالاخرى ثمّ لم يعد ذلك» [٦]. فإنّ في التتمّة إشعاراً بكون الملحوظ بيانه اتّحاد الضرب و تعدّده، سيّما مع ظهور كونها من الإمام (عليه السلام)؛ لأنّ نقله ذلك للراوي في مقام البيان ظاهر في إرادة بيان عدم الإلزام بذلك ردّاً على من قال بالتكرير من أكثر العامّة. و ما في الموثّق منها عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً عن التيمّم: فضرب بيده الأرض، ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبهته و كفّيه مرّة واحدة [٧] كخبر آخر أيضاً [٨]؛ إذ حمل المرّة فيه على المسح دون الضرب بعيد؛ لعدم كونه محلّ توهّم أو مناقشة من عامّة أو خاصّة، فنقله- خصوصاً من مثل زرارة- خالٍ عن الفائدة، بخلاف حمله على ذلك؛ لما فيه من نزاع كثير من العامّة به و قولهم بالتعدّد، و منه احتاج الرواة سؤال أئمّتهم (عليهم السلام) عنه، إلى غير ذلك ممّا دلّ عليها كالمروي مرسلًا في فقه الرضا (عليه السلام) [٩] و نحوه.
٢- و بين ما دلّ على المرّتين:
أ- كصحيح الكندي عن الرضا (عليه السلام): «التيمّم ضربة للوجه و ضربة للكفّين» [١٠].
[١] التذكرة ٢: ١٩٥.
[٢] المنتهى ٣: ١٠٢.
[٣] البحار ٨١: ١٥١.
[٤] الوسائل ٣: ٣٦٠، ب ١١ من التيمّم، ح ٧.
[٥] المصدر السابق: ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ح ٢، ٤، ٨، ٩.
[٦] المصدر السابق: ٣٦٠، ح ٨.
[٧] المصدر السابق: ٣٥٩، ح ٣.
[٨] المصدر السابق: ٣٦٠، ح ٦.
[٩] فقه الرضا (عليه السلام): ٨٨. المستدرك ٢: ٥٣٥، ب ٩ من التيمّم، ح ١.
[١٠] الوسائل ٣: ٣٦١، ب ١٢ من التيمّم، ح ٣.