جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٥ - النوع الثامن المسكر
..........
٢- و إلى استعماله في السنّة [١] بذلك في الكلب و نحوه.
٣- خصوص خبر خيران الخادم المروي في الكافي و التهذيب و الاستبصار بطرق ليس فيها من يتوقّف في شأنه إلّا سهل بن زياد، قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيب الخمر و لحم الخنزير، أ يصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا، فقال بعضهم: صلِّ فيه؛ فإنّ اللّٰه إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصلِّ فيه، فكتب (عليه السلام): «لا تصلِّ فيه فإنّه رجس» [٢]، و هو- مع شهادته لقوّة دلالة الآية- دالّ على المقصود بنفسه. كغيره من المعتبرة المستفيضة الظاهرة بل الصريحة في نجاسته، المتمّم دلالتها على غيره من المسكرات بعدم القول بالفصل كما عرفت إن لم نقل بكون الخمر اسماً لما يخمر العقل الشامل لكلّ مسكر كما هو ظاهر المصنّف في المعتبر [٣] و غيره.
بل في الغريبين للهروي في تفسير الآية: «الخمر ما خامر العقل أي خالطه، و خمر العقل ستره، و هو المسكر من الشراب» [٤]. كما عن القاموس: «الخمر ما أسكر من عصير العنب، أو عام كالخمرة، و قد يذكّر، و العموم أصحّ؛ لأنّها حرمت و ما بالمدينة خمر عنب و ما كان مشروبهم إلّا البسر و التمر» [٥] ثمّ ذكر وجه التسمية بالخمر. و عن المصباح المنير: «الخمرة يقال:
هي اسم لكلّ ما خامر العقل و غطّاه» [٦]. و عن مجمع البحرين: «الخمر معروف، و عن ابن الأعرابي: إنّما سمّي خمراً لأنّها تركت و اختمرت، و اختمارها تغيير رائحتها» إلى أن قال: «و الخمر فيما اشتهر بينهم كلّ شراب مسكر، و لا يختصّ بعصير العنب ... إلى آخره» [٧].
بل يشهد له جملة من الأخبار:
١- كصحيح ابن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام): «الخمر من خمسة أشياء: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المرز [٨] من الشعير، و النبيذ من التمر» [٩].
٢- و نحوه خبر عليّ بن إسحاق الهاشمي [١٠].
٣- و يقرب منهما خبر النعمان بن بشير [١١].
٤- كمرسل الحضرمي [١٢].
٥- و خبر ابن السمط المروي أوّلها عن الأمالي و ثانيها عن الكافي و ثالثها عن تفسير العيّاشي [١٣].
[١] الوسائل ٣: ٤١٥، ب ١٢ من النجاسات، ح ٢.
[٢] الكافي ٣: ٤٠٥، ح ٥. التهذيب ٢: ٣٥٨، ح ١٤٨٥. الاستبصار ١: ١٨٩، ح ٦٦٢. الوسائل ٣: ٤٦٩، ب ٣٨ من النجاسات، ح ٤.
[٣] المعتبر ١: ٤٢٤.
[٤] الغريبين ١: ١٤٠.
[٥] القاموس المحيط ٢: ٢٣.
[٦] المصباح المنير: ١٨٢.
[٧] مجمع البحرين ٣: ٢٩١- ٢٩٢.
[٨] في المصدر: «المزر».
[٩] الوسائل ٢٥: ٢٧٩، ب ١ من الأشربة المحرّمة، ح ١.
[١٠] المصدر السابق: ٢٨٠، ح ٣.
[١١] المصدر السابق: ح ٤.
[١٢] المصدر السابق: ٢٧٩، ح ٢.
[١٣] أمالي الطوسي: ٣٨١، ح ٨١٨. الكافي ٦: ٣٩٢، ح ٢. تفسير العياشي ١: ١٠٦، ح ٣١٣. الوسائل ٢٥: ٢٨٠، ٢٨١، ب ١ من الأشربة المحرّمة، ح ٤، ٢، ٦.