جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٤ - الأرض
[بل] و لعلّه (١) كلّ ما ينتعل به كالقبقاب، بل هو الأقوى (٢). [بل قد يقال بطهارة خشبة الأقطع]، بل و كعب عصاة الأعمى و عكاز الرمح و نحو ذلك، إلّا أنّ الأحوط خلافه.
بل يمكن إلحاق من يمشي على ركبتيه أو عليهما و على كفّيه بذلك، بل و ما توقى به هذه أيضاً، بل و نعل الدابّة و نحوه، بل و حواشي القدم مثلًا القريبة من أسفله و إن كانت هي من الظاهر (٣).
بل [الظاهر] (٤) الحكم بطهارة الحواشي المذكورة تبعاً للأسفل و إن لم تمسح بالأرض.
و هو جيّد، لو لا مطلوبيّة التوقّف و الاحتياط في أمثال ذلك كلّها.
و كذا [الظاهر] (٥) أنّه لا فرق في الطهارة المذكورة بين المشي و المسح و غيرهما (٦).
و لا بين كيفيّات المسح من جعل الحجر مثلًا آلة للمسح و غيره (٧).
(١) [و] لذا كان من معقد إجماع جامع المقاصد [١].
(٢) وفاقاً لجماعة منهم الإسكافي [٢] و السيّدان في المنظومة [٣] و الرياض [٤]؛ لإطلاق كثير من الأخبار السابقة، خصوصاً المستفيض من قوله (عليه السلام): «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» [٥] الذي لا يقدح في شهادته لما نحن فيه ندرة بعض ما يوقى به كما توهّم؛ ضرورة أنّ المطلق فيه نفس الأرض.
نعم، لو كان الدليل صحيح الأحول خاصّة لأمكن المناقشة بذلك، بل قد يقال باستفادة طهارة خشبة الأقطع منه بعد الغض عن دعوى مساواتها للنعل أو القدم.
(٣) بل قد يدّعى ظهور صحيح زرارة السابق المشتمل على السؤال عن رجل ساخت رجله في ذلك؛ ضرورة ظهور السوخ فيه.
(٤) [كما] في ظاهر كشف الاستاذ [٦].
(٥) [إذ] منه [من صحيح زرارة] و غيره يستفاد [ذلك].
(٦) كما نصّ عليه جماعة، و يقتضيه التدبّر في الأخبار السابقة.
(٧) بل قيل: إنّ إطلاقه كغيره من الأخبار يقتضي عدم اعتبار طهارة الأرض في التطهير [٧]، بل مال إليه في الروضة [٨] و الرياض [٩]، بل نسبه في الأوّل إلى إطلاق الفتاوى.
إلّا أنّ الأقوى خلافه.
[١] جامع المقاصد ١: ١٧٩.
[٢] نقله في الذخيرة: ١٧٣.
[٣] الدرّة النجفية: ٥٣.
[٤] الرياض ٢: ٤١٦.
[٥] الوسائل ٣: ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ب ٣٢ من النجاسات، ح ٢، ٣، ٤، ٩.
[٦] كشف الغطاء ٢: ٣٨٣.
[٧] الذخيرة: ١٧٣.
[٨] الروضة ١: ٦٦.
[٩] الرياض ٢: ٤١٨.