جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٥ - العصير العنبي المغلي
(إذا غلى و اشتدّ [١]) (١)، أو إذا غلى فقط (٢)، أو إذا غلى بنفسه لا بالنار (٣).
و يرجع الأوّل للثاني [أي الغليان إلى الاشتداد] كالعكس، بناءً على إرادة الغليان من الاشتداد (٤)، أو إرادة الثخانة من الاشتداد (٥) مع دعوى التلازم بينها و بين الغليان (٦). نعم هما غيران بناءً على إرادة القوام و الثخانة من الاشتداد المنفكّين عن الغليان (٧)، فينفكّ حينئذٍ التحريم عن النجاسة لحصول الأوّل بمجرّد الغليان (٨)، و توقّف الثانية على الاشتداد بالمعنى المذكور (٩).
(١) كما في القواعد و الإرشاد و المنتهى [٢].
(٢) كما في التحرير و المختلف و عن النزهة و التلخيص و أطعمة القواعد [٣].
(٣) كما في الوسيلة [٤].
(٤) كما صرّح به بعضهم [٥]، بل في ظاهر شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه، حيث قال فيه: «المراد بالاشتداد عند الجمهور الشدّة المطربة، و عندنا أن يصير أعلاه أسفله بالغليان، أو يقذف بالزبد» [٦] كما في حاشية المدارك للُاستاذ: «أنّ تفسير الاشتداد بحصول الثخانة غير ظاهر من الأصحاب و غير ظاهر المأخذ ... إلى آخره» [٧].
(٥) كما في المسالك [٨] و غيرها.
(٦) كما في الذكرى [٩].
(٧) كما في الروض [١٠]، بل عنه في حواشيه على القواعد القطع به [١١].
(٨) كما في الحدائق نفي الخلاف فيه نصّاً و فتوى [١٢].
(٩) و لعلّ ذلك هو ظاهر المعتبر، حيث قال فيه: «و في نجاسة العصير بغليانه تردّد، أمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا، ثمّ منهم من اتبع التحريم بالنجاسة، و الوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب ثلثاه، و لا ينجس إلّا مع الاشتداد» [١٣]. لكن في الذكرى: «كأنّه يرى الشدّة المطربة؛ إذ الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان» ١٤.
قلت: فحينئذٍ [أي حين اعتبار الشدّة المطربة في نجاسة العصير] لا يكون من القائلين بالنجاسة [بمجرّد الغليان]، لكن قد عرفت نسبة الفخر تفسير الشدّة بذلك إلى الجمهور.
[١] في بعض نسخ الشرائع زيادة: «و إن لم يسكر».
[٢] القواعد ١: ١٩١. الإرشاد ١: ٢٣٩. المنتهى ٣: ٢١٩.
[٣] التحرير ١: ١٥٧. المختلف ١: ٤٦٩. النزهة: ٢١. تلخيص المرام: ١٧. القواعد ٣: ٣٣١.
[٤] الوسيلة: ٣٦٥.
[٥] المهذّب البارع ٤: ٢٤٠.
[٦] نقله في كشف اللثام ١: ٣٩٧- ٣٩٨.
[٧] حاشية المدارك ٢: ١٩٦.
[٨] المسالك ١: ١٢٣.
[٩] ٩، ١٤ الذكرى ١: ١١٥.
[١٠] الروض ١: ٤٣٩.
[١١] فوائد القواعد: ٥٦.
[١٢] الحدائق ٥: ١٢٢.
[١٣] المعتبر ١: ٤٢٤.