جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٩ - غسل مسّ الميّت
[غسل مسّ الميّت]:
(و يجب الغُسل) بالضمّ (على من مسّ ميتاً من الناس قبل تطهيره و بعد برده [١]) (١).
(١) و إن أشار إليه [/ إلى القول بالاستحباب] غيره [/ السيد المرتضى].
بل قد يظهر من بعضهم وجود موافق منّا له على ذلك.
كما أنّه ربّما يظهر التوقّف و التردّد من الوسيلة و المراسم [٢].
إلّا أنّه قد استقرّ المذهب الآن على خلافه، بل و قبل ذلك، و لذا حكى الشيخ في جنائز الخلاف و غيره الإجماع على الوجوب [٣] من غير اعتداد به.
و هو الحجّة بعد الأخبار الصحيحة الصريحة و غيرها المستفيضة بل المتواترة فيه [٤]، و لذا عمل بها من لم يقل بحجّية أخبار الآحاد، و قد مرّ عليك فيما مضى و يمرّ عليك فيما يأتي بعضها.
على أنّه ليس في مقابلها سوى:
١- الأصل الذي لا يصلح لمعارضة شيء منها، كمفهوم حصر الناقض بغيره في بعض المعتبرة [٥].
٢- و سوى الصحيح عن الصادق (عليه السلام): «الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة و الباقي سنّة ... إلى آخره [٦]» [٧].
٣- و الأمر به و بمعلوم الندبيّة في صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) أيضاً، قال: «اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسّلت ميّتاً» [٨] الحديث.
كإقرانه به أيضاً في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) و غيره: «الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان- إلى أن قال:- و إذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة، و غسل الجنابة فريضة» [٩].
٤- و مكاتبة الحميري للقائم (عليه السلام): روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنّه سئل عن إمام صلّى بقوم بعض صلاتهم و حدث عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: «يؤخّر و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلاته و يغتسل من مسّه»- فوقّع (عليه السلام):- «ليس على من مسّه إلّا غسل اليد، و إذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمّ صلاته مع القوم» [١٠].
٥- و مكاتبتي الصيقل و ابن عبيد: هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسّل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) عند موته؟ فأجاب (عليه السلام):
[١] في الشرائع بعدها: «بالموت».
[٢] الوسيلة: ٥٤. المراسم: ٤٠.
[٣] الخلاف ١: ٧٠٠- ٧٠١.
[٤] انظر الوسائل ٣: ٢٨٩، ب ١ من غسل المسّ.
[٥] انظر الوسائل ١: ٢٤٨، ب ٢ من نواقض الوضوء.
[٦] ليس للحديث تتمّة.
[٧] الوسائل ٢: ١٧٦، ب ١ من الجنابة، ح ١١.
[٨] الوسائل ٣: ٣٠٦، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ٩.
[٩] المصدر السابق: ٣٠٧، ح ١١.
[١٠] الوسائل ٣: ٢٩٦، ب ٣ من غسل المسّ، ح ٤.