جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٩ - سنن الغسل
٣- (و) [أيضاً] (١) أنّه يستحب (تخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً).
٤- (و) من سننه: (البول أمام الغسل).
٥- (و الاستبراء) (٢).
و [الأقوى] (٣) عدم وجوب شيء منهما في صحّة الغسل (٤).
(١) [إذ] منه [خبر الساباطي] يظهر لك [ذلك].
(٢) و ظاهره [/ المحقّق] استحبابهما معاً من غير فرق بين تقديم كلّ منهما على الآخر، و لم أعرف له دليلًا، كما أنّي لم أعرف من عبّر به غيره من القائلين بالاستحباب إلّا ابن فهد في الموجز [١]، بل و لا هو في غير هذا الكتاب.
نعم يقرب منه ما في البيان: «و يستحب تقديم الاجتهاد- على الأصح- بالبول ثمّ الاجتهاد» و نحوه ما في الروضة [٢].
مع أنّه لا دليل عليه أيضاً؛ إذ استحباب الاجتهاد بعد البول إنّما هو من آداب التخلّي لا من آداب الغسل.
و لعلّ وجه ما في المتن هو التخلّص من شبهة خلاف الجعفي على ما نقل عنه من إيجابهما معاً [٣] إن قلنا بصحّة مثل ذلك منشأً لمثله.
و في السرائر و القواعد تقييد الثاني بما إذا لم يتيسّر الأوّل [٤]. كما أنّه اقتصر على الثاني- أعني الاستبراء بالخرطات- في النافع و التحرير [٥].
و أطلق الاستبراء في الإرشاد و اللمعة [٦].
(٣) [و] كيف كان فالظاهر أنّ المشهور بين المتأخّرين كما حكى ذلك بعضهم [٧].
(٤) و هو المنقول عن المرتضى (رحمه الله) [٨]:
١- للأصل.
٢- و خلوّ كثير من الأغسال البيانيّة عنه.
٣- و مفهوم قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: «من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله» [٩].
٤- و ما يستفاد من فحوى غيره من الأخبار [١٠] من تعليق إعادة الغسل لمن لم يبل على خروج البلل المشتبه مع إشعارها بتركه قبل الغسل.
[١] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٤٣.
[٢] البيان: ٥٥. الروضة ١: ٩٤، و فيهما: «تقديم الاستبراء» بدل «تقديم الاجتهاد».
[٣] نقله في الذكرى ٢: ٢٣٠.
[٤] السرائر ١: ١١٨. القواعد ١: ٢٠٩.
[٥] المختصر النافع: ٣٢. التحرير ١: ٩٤.
[٦] الإرشاد ١: ٢٢٦. اللمعة: ٢٧.
[٧] المدارك ١: ٢٩٨.
[٨] نقله في المختلف ١: ٣٣٥.
[٩] الوسائل ٢: ٢٥١، ب ٣٦ من الجنابة، ح ٧.
[١٠] انظر الوسائل ٢: ٢٥٠، ب ٣٦ من الجنابة.