جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٥ - سنن التكفين
ثمّ إنّ [الظاهر] (١) كون وضع الخرقة (بعد أن يُجعل بين أليتيه شيء من القطن) مثلًا و إن لم يكن شرطاً في استحبابها كالعكس على الظاهر.
لكنّ الأحوط في مراعاة المستحبّ ذلك (٢).
و المراد بما بين أليتيه (٣) الوضع على دبره (٤).
بل [الظاهر] (٥) استحباب وضعه على القبل أيضاً (٦) و [وصف] (٧) القطن بنزع الحب، و لا بأس به، كما لا بأس بالتعدّي من القطن إلى غيره بعد حصول الغرض به، فتأمّل.
(١) [كما هو] المستفاد من النصّ و الفتوى.
(٢) لما يظهر من بعض الأخبار [١].
(٣) [الوارد] في العبارة و غيرها [٢].
(٤) كما صرّح به جماعة [٣] و قضيّة إجماع الخلاف [٤] و حكي عن آخرين [٥]، بل لا أجد فيه خلافاً في الجملة؛ إذ لا ينافيه الاقتصار على حشو الدبر من غير تعرّض للوضع عليه كما حكي عن جماعة [٦]. و هو الحجّة بعد قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار:
«تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن و ذريرة» [٧].
و نحوه في إفادة ذلك غيره.
و لعلّه يرجع إليه المحكيّ عن القاضي: «و يسدّ دبره بالقطن سدّاً جيّداً» [٨].
(٥) [كما هو] المستفاد من خبر يونس عنهم (عليهم السلام) و غيره.
(٦) قال فيه [في خبر يونس المتقدّم]: «و اعمد إلى قطن تذر عليه شيئاً من حنوط وضعه على فرجيه قبل و دبر» [٩]. و حكي التصريح به عن جماعة، بل قيل: «يمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصاً في المرأة» [١٠].
(٧) [كما] عن التذكرة [١١] و نهاية الإحكام [١٢] وصف [القطن بذلك].
[١] الوسائل ٢: ٤٨١، ٤٨٥، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣، ١٠.
[٢] المعتبر ١: ٢٨٥.
[٣] المبسوط ١: ٢٧٩.
[٤] الخلاف ١: ٧٠٣.
[٥] المنتهى ٧: ٢٢٥.
[٦] الفقيه ١: ١٥١، ح ٤١٦.
[٧] الوسائل ٢: ٤٨٤- ٤٨٥، ب ٢ من غسل الميّت، ح ١٠.
[٨] المهذب ١: ٦١.
[٩] الوسائل ٢: ٤٨١، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣.
[١٠] كشف اللثام ٢: ٢٨٨.
[١١] التذكرة ٢: ١٩.
[١٢] نهاية الإحكام ٢: ٢٤٦.