جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥ - أوّلًا ما يحرم على الجنب
٣- (أو شيء عليه اسم اللّٰه سبحانه) (١).
(١) كما في المبسوط [١] و الغنية [٢] و المراسم [٣] و الوسيلة [٤] و المهذّب [٥] و السرائر [٦] و الجامع [٧] و المعتبر [٨] و المنتهى [٩] و الإرشاد [١٠] و القواعد [١١] و التذكرة [١٢] و التحرير [١٣] و الذكرى [١٤] و الدروس [١٥] و غيرها، بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين [١٦] ممّن لا يقدح خلافه في تحصيل الإجماع؛ و لذا حكاه عليه في الغنية، و نسبه في المنتهى [١٧] و غيره إلى الأصحاب مشعراً بدعواه أيضاً، و عن نهاية الإحكام نفي الخلاف فيه [١٨].
و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ذلك.
٢- موثّقة عمّار بن موسى عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا يمسّ الجنب درهماً و لا ديناراً عليه اسم اللّٰه» [١٩].
٣- و يؤيّده- مع ذلك-: أنّه المناسب للتعظيم.
و ما يقال:
١- من الطعن في [سند] الرواية.
٢- و معارضتها:
[١] المبسوط ١: ٢٩.
[٢] الغنية: ٣٧.
[٣] المراسم: ٤٢.
[٤] الوسيلة: ٥٥.
[٥] المهذّب ١: ٣٤.
[٦] السرائر ١: ١١٧.
[٧] الجامع للشرائع: ٣٩.
[٨] المعتبر ١: ١٨٧.
[٩] المنتهى ٢: ٢٢٠.
[١٠] الإرشاد ١: ٢٢٥.
[١١] القواعد ١: ٢١٠.
[١٢] التذكرة ١: ٢٣٨.
[١٣] التحرير ١: ٩٢.
[١٤] الذكرى ١: ٢٧٠.
[١٥] الدروس ١: ٩٦.
[١٦] المدارك ١: ٢٨٠.
[١٧] الغنية: ٣٧. المنتهى ٢: ٢٢٠.
[١٨] نهاية الإحكام ١: ١٠١.
[١٩] الوسائل ٢: ٢١٤، ب ١٨ من الجنابة، ح ١.