جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧٤ - الغسل المسنون لغيره
٩- و النحر و الذبح و الحلق (١)، و لا يستحبّ [الغسل] لرمي الجمار (٢).
١٠- (و) ممّا يستحبّ للفعل (غسل المفرّط في صلاة الكسوف) بأن تركها متعمّداً. و المراد بالكسوف هنا كغيره من العبارات ما يعمّ الشمس و القمر (٣).
و اعلم أنّ المعتبر (مع) التفريط المذكور في استحباب الغسل (احتراق القرص على الأظهر [١]) (٤).
(١) لحسنة زرارة [٢] الواردة في تداخل الأغسال.
(٢) و إن نقل عن المفيد [٣]:
١- لصحيح الحلبي [٤] و حسنه [٥] الظاهرين في نفيه أو الصريحين.
٢- كالإجماع عن الخلاف [٦].
٣- مضافاً إلى الأصل.
(٣) كما صرّح به في بعض كتب الأصحاب [٧]، بل نسب إلى كثيرٍ منها.
١- بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه.
بل في المصابيح: أنّه محل وفاق [٨].
٢- مع ما في المحكيّ عن الفقه الرضوي [٩] من التصريح بهما.
٣- و شمول لفظ الكسوف في الأخبار للأمرين إن لم ندّع ظهوره في الشمس التي هي محلّ الإشكال.
و اشتمال مرسل حريز على لفظ «القمر» [١٠] لا يصلح للحكم به عليها، كاشتمالها نفسها على لفظ الاستيقاظ [١١] المشعر بكون محلّ الكسوف آية الليل، سيّما بعد ما عرفت [من ظهورها في الشمس]، و إمكان دعوى أولويّة الشمس منه في هذا الحكم، فتأمّل.
(٤) بل لا نعرف خلافاً نصّاً و فتوى في أصل مشروعيّته مع القيدين السابقين، بل الإجماع إن لم يكن محصّلًا فمنقول [١٢] كالمحصّل عليه و إن وقع النزاع في وجوبه و ندبه حينئذٍ.
[١] في الشرائع: «القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر».
[٢] الوسائل ٢: ٢٦١، ب ٤٣ من الجنابة، ح ١.
[٣] نقله في الذكرى ١: ٢٠٠.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٦، ب ٢ من رمي جمرة العقبة، ح ٢.
[٥] المصدر السابق: ح ٤.
[٦] الخلاف ٢: ٢٨٧.
[٧] جامع المقاصد ١: ٧٥.
[٨] مصابيح الأحكام: ٢٠١.
[٩] فقه الرضا (عليه السلام): ١٣٥. المستدرك ٢: ٥١٨، ب ١٧ من الأغسال المسنونة، ح ١.
[١٠] الوسائل ٣: ٣٣٦، ب ٢٥ من الأغسال المسنونة، ح ١.
[١١] المصدر السابق.
[١٢] السرائر ١: ٣٢١.