جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧٣ - الغسل المسنون لغيره
نعم، قد تحتمل العزيمة في المجتمعين في قبر واحد كالكاظم و الجواد (عليهما السلام) و الهادي و العسكري (عليهما السلام) (١).
٥- [و كذا يستحبّ الغسل لزيارة البيت] (٢).
٦- [و لا يبعد استحباب الغسل لكلّ طواف و إن لم يسمّ زيارة] (٣).
٧- فلا فرق حينئذٍ بين طواف الزيارة و العمرة و النساء و الوداع و غيرها. و كما يستحبّ حينئذٍ للطواف كذلك يستحبّ للوقوف بعرفات (٤).
٨- و [الوقوف] بالمشعر (٥).
(١) كما يشعر به الخبر المذكور، فتأمّل.
هذا كلّه إن لم نفهم الشمول من لفظ الزيارة التي ورد استحبابه في صحيحتي ابن مسلم [١] و ابن سنان [٢] و موثّقة سماعة [٣] و غيرها لما نحن فيه، بل نخصّها بزيارة البيت، كما في صحيحة معاوية بن عمّار [٤]، و إلّا تكثّرت الأدلّة على المطلوب و اتّضحت، و لعلّنا ندّعيه.
(٢) و كيف كان، فلا ريب في استفادة استحباب الغسل حينئذٍ لزيارة البيت من:
١- هذه الأخبار، كما عن جماعة النصّ عليه.
٢- بل عن الغنية الإجماع عليه، لكن مقيّداً له عند الرجوع من منى [٥].
و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في ثبوته متى تحقّقت الزيارة المذكورة.
(٣) نعم، لا يستفاد منها استحبابه لكلّ طواف بالبيت و إن لم يسمّ زيارة كما عن جماعة. اللّهم إلّا أن يكون مستنده الخبر عن الكاظم (عليه السلام): «إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعِد غسلك» [٦]، أو الإجماع المحكيّ عن الشيخ في الخلاف [٧]، أو غير ذلك، و ليس ببعيد.
(٤) ١- لما عن الخلاف ٨ و الغنية ٩ من الإجماع عليه.
٢- و خبري معاوية بن عمّار [١٠] و عمر بن يزيد [١١].
(٥) ١- لأولويّته من سابقه.
٢- و ما عن الخلاف من الإجماع عليه ١٢.
[١] الوسائل ٣: ٣٠٥، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ٥.
[٢] المصدر السابق: ح ٧.
[٣] المصدر السابق: ٣٠٤، ح ٣.
[٤] المصدر السابق: ٣٠٣، ح ١.
[٥] ٥، ٩ الغنية: ٦٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٠٢، ب ٦ من مقدّمات الطواف، ح ٢.
[٧] ٧، ٨، ١٢ الخلاف ٢: ٢٨٧.
[١٠] الوسائل ١٣: ٥٢٩، ب ٩ من إحرام الحجّ، ح ١.
[١١] المصدر السابق: ٥٣٠، ح ٤.