جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨ - أوّلًا ما يحرم على الجنب
و لعلّ الأولى الإلحاق (١) لكنّ الأولى قصر الحكم بما [يقصد بالكتابة] (٢)، فلا يجري الحكم بالنسبة للأسماء المتعارفة الآن عند الناس و إن كان المقصود التشرّف بها، مع احتمال التعميم (٣).
٤- (و) يحرم على الجنب أيضاً (الجلوس في المساجد) (٤) [بل الأقوى حرمة الدخول مطلقاً إلّا للاجتياز].
(١) كما في المبسوط و الغنية و الوسيلة و المهذّب و السرائر و الجامع و الإرشاد و الذكرى و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة [١] مع التقييد في الأخير بمقصوديّة الكاتب [٢]، و حكاه في كشف اللثام عن المقنع و جمل الشيخ و مصباحه و مختصره و الإصباح و أحكام الراوندي و التبصرة [٣]، و نسبه في جامع المقاصد إلى الأكثر و كبراء الأصحاب [٤]. و في الغنية الإجماع عليه [٥]: ١- و هو الحجّة. ٢- مضافاً إلى ما سمعته من دعوى تعارف نقش اسم الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) على الدرهم، فيدلّ عليه حينئذٍ الموثّقة [٦] [أي موثّقة عمّار بن موسى]، و يتمّ بعدم القول بالفصل. و إن كان في ذلك ما فيه؛ ضرورة عدم اقتضاء تعارف نقشه حرمة مسّه بعد اقتصار الموثّق على لفظ الجلالة. ٣- و إلى أنّه المناسب للتعظيم.
(٢) [كما] قيّده به في الروضة.
(٣) كما يقتضيه إطلاق الباقين و جعله كاسم اللّٰه.
(٤) كما في السرائر و القواعد [٧]، و لعلّ مرادهم بالجلوس اللبث و المكث فيها، فيكون عين ما في الخلاف و المنتهى و الإرشاد و الذكرى و الدروس بل عن سائر كتبه و جامع المقاصد بل عن سائر تعليقاته [٨]، و في المنتهى: أنّه «لا نعرف فيه خلافاً إلّا من سلّار» [٩]، و في غيره: أنّه أطبق عليه الأصحاب عدا سلّار.
و لعلّ ذلك يكون قرينة على كون المراد باللبث و المكث مطلق الدخول عدا الاجتياز، حتى يكون موافقاً لما في الفقيه و المقنع و الهداية و لما في المبسوط و الغنية و الوسيلة و الجامع و المعتبر و النافع [١٠]؛ لقولهم فيها: إنّه يحرم دخول المساجد إلّا اجتيازاً. و إن أبيت تنزيل الكلمة [أي اللبث] على ذلك [مطلق الدخول عدا الاجتياز] كان الأقوى الأخير، فيحرم الدخول مطلقاً إلّا ما استُثني:
[١] المبسوط ١: ٢٩. الغنية: ٣٧. الوسيلة: ٥٥. المهذّب ١: ٣٤. السرائر ١: ١١٧. الجامع للشرائع: ٣٩. الإرشاد ١: ٢٢٥. الذكرى ١: ٢٧٠. الدروس ١: ٩٦. اللمعة: ٢٦. جامع المقاصد ١: ٢٦٧. الروضة ١: ٩٢.
[٢] لعلّ الصحيح: «بمقصوديّته للكاتب».
[٣] كشف اللثام ٢: ٣٦.
[٤] جامع المقاصد ١: ٢٦٧- ٢٦٨.
[٥] الغنية: ٣٧.
[٦] الوسائل ٢: ٢١٤، ب ١٨ من الجنابة، ح ١.
[٧] السرائر ١: ١١٧. القواعد ١: ٢٠٩.
[٨] الخلاف ١: ٥١٣. المنتهى ٢: ٢٢٣. الإرشاد ١: ٢٢٥. الذكرى ١: ٢٦٦. الدروس ١: ٩٦. اللمعة: ٢٦. البيان: ٦٢. جامع المقاصد ١: ٢٦٦. فوائد الشرائع: ٢٧.
[٩] المنتهى ٢: ٢٢٣.
[١٠] الفقيه ١: ٨٧، ذيل الحديث ١٩١. المقنع: ٢٨. الهداية: ٩٧. المبسوط ١: ٢٩. الغنية: ٣٧. الوسيلة: ٥٥. الجامع للشرائع: ٣٩. المعتبر ١: ١٨٨. المختصر النافع: ٣٢.