جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٢ - المسألة الثالثة إذا انقطع ظهور دم الحيض في المعتادة و غيرها لدون عشرة- لا بعد تمامها
مضيّ (يوم أو يومين من عادتها)؟ (١) أو مع زيادة الثلاثة؟ (٢) أو أنّها تنتظر العشرة؟ (٣) وجوه، بل ما عدا الأوّل منها أقوال.
(١) كما في النهاية و النافع و القواعد و التحرير و المختلف [١] و ظاهر الوسيلة [٢] و عن الصدوق و المفيد [٣]، بل قيل:
إنّه المشهور [٤]:
١- لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: «و المستحاضه تستظهر بيوم أو يومين» [٥].
٢- و في خبره الآخر، قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: «تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة» [٦].
٣- و قوله (عليه السلام) أيضاً في صحيح محمّد بن مسلم- المروي في المعتبر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب- في الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها: «فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين» [٧].
٤- و قوله (عليه السلام) أيضاً في خبر إسماعيل الجعفي: «المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين» ٨.
(٢) كما في السرائر و عن التذكرة [٩] و غيرها، و رواه سعيد بن يسار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [١٠]، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) ١١.
(٣) كما هو ظاهر المقنعة و عن المرتضى و أبي علي و ظاهر الجمل [١٢]، و رواه عبد اللّه بن المغيرة مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) [١٣]، و يونس بن يعقوب في الصحيح: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها، متى ينبغي لها أن تصلّي؟ قال: «تنتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيام» [١٤].
و كذا رواه يونس عنه (عليه السلام) أيضاً في الصحيح في النفساء [١٥]، و المراد إلى عشرة كما فهمه الشيخ [١٦] منها.
[١] النهاية: ٢٤. المختصر النافع: ٣٤. القواعد ١: ٢١٨. التحرير ١: ١٠٥. المختلف ١: ٣٦١.
[٢] الوسيلة: ٥٨- ٥٩.
[٣] نقله عنهما في المعتبر ١: ٢١٤.
[٤] الذكرى ١: ١٣٧.
[٥] ٥، ٨ الوسائل ٢: ٣٠٤، ٣٠٢، ب ١٣ من الحيض، ح ١٤، ٧.
[٦] المصدر السابق: ٣٠٤، ح ١٣.
[٧] المعتبر ١: ٢١٥. الوسائل ٢: ٣٠٤، ب ١٣ من الحيض، ح ١٥.
[٩] السرائر ١: ١٤٩. التذكرة ١: ٢٧٧، و فيه: «و الأوّل- أي بيوم أو يومين- أقرب».
[١٠] ١٠، ١١ الوسائل ٢: ٣٠٢، ب ١٣ من الحيض، ح ٨، ٩.
[١٢] المقنعة: ٥٥. قاله السيّد في المصباح كما في المعتبر ١: ٢١٤. نقله عن أبي عليّ في الذكرى ١: ٢٣٨. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٣.
[١٣] الوسائل ٢: ٣٠٣، ب ١٣ من الحيض، ح ١١.
[١٤] المصدر السابق: ح ١٢.
[١٥] الوسائل ٢: ٣٨٣، ب ٣ من النفاس، ح ٣.
[١٦] الاستبصار ١: ١٥١، ذيل الحديث ٥٢٢.