جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧١ - المسألة الثالثة إذا انقطع ظهور دم الحيض في المعتادة و غيرها لدون عشرة- لا بعد تمامها
و قد يلحق بالمبتدئة من لم يستقرّ لها عادة في العدد، و ربّما فسّرت بما يشملها (١).
ثمّ إنّه هل يختصّ الحكم المذكور بالمبتدئة مثلًا بالدور الأوّل، أو يشمله و الدور الثاني، فيجب عليها الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة؟ وجهان (٢). (و) أمّا (ذات العادة) عدداً- وقتيّة كانت أو لا- فل(- تغتسل) عند النقاء أو مضيّ العشرة إن كانت عادتها (٣). و [الظاهر] (٤) ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة و تأخير الغسل إن كانت أيّامها أقلّ من عشرة.
لكن هل تغتسل حينئذٍ بعد مضيّ يوم واحد؟ (٥) أو بيومين؟ (٦) أو بثلاثة؟ (٧) أو (بعد)
(١) و قد يشير إلى الحكم فيها- مضافاً إلى بعض ما تقدّم- موثّق سماعة، قال: سألته (عليه السلام) عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة، يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيام سواء، قال: «فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ... إلى آخره» [١].
(٢) يؤيّد الأوّل ما سمعته من الدروس: أنّ ظاهر الأصحاب الدور الأوّل، مضافاً إلى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة أي المستمرّ بها الدم، كما أنّه يؤيّد الثاني قاعدة الإمكان و غيرها.
(٣) بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنّه إجماع، و هو المستفاد من قول الصادق (عليه السلام) في مرسل عبد اللّه بن المغيرة: «إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقلّ استظهرت» [٢] و نحوه غيره [٣].
(٤) [إذ] منه [مرسل عبد اللّه بن المغيرة] يستفاد [ذلك] كغيره من الأخبار، بل كاد يكون متواتراً، مضافاً إلى الإجماع محصّلًا و منقولًا [٤].
(٥) لقول الصادق (عليه السلام) في موثّق إسحاق بن جرير: «إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد» [٥]. و نحوه مرسل داود مولى أبي المعزى [٦].
(٦) كما رواه زرارة في الحسن كالصحيح مضمراً في الكافي، و مسنداً إلى الباقر (عليه السلام) عن التهذيب [٧].
(٧) كما عن الصدوق [٨].
و رواه سماعة في الموثّق مضمراً [٩]، و محمّد بن عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) [١٠].
[١] الوسائل ٢: ٣٠٥، ب ١٤ من الحيض، ح ١.
[٢] الوسائل ٢: ٣٠١، ب ١٣ من الحيض، ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ٣٠٣، ح ١١.
[٤] المعتبر ١: ٢١٥.
[٥] الوسائل ٢: ٣٠١، ب ١٣ من الحيض، ح ٣.
[٦] المصدر السابق: ح ٤، و فيه: «أبي المغراء».
[٧] الكافي ٣: ٩٩، ح ٤. التهذيب ١: ١٧٣، ح ٤٩٦، و فيه: «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)». الوسائل ٢: ٣٧٣، ب ١ من الاستحاضة، ح ٥.
[٨] المقنع: ٥٠.
[٩] الوسائل ٢: ٣٠٠، ب ١٣ من الحيض، ح ١.
[١٠] المصدر السابق: ٣٠٣، ح ١٠.