الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٦٢ - التنبيه الثامن في رواية الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي
كما رواه في التهذيب في أواخر باب الزيادات في فقه الحجّ، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام،[١] لكن حكم في المنتقى بأنّ رواية حمّاد بن عثمان عن ابن أبي عمير من باب السهو.[٢]
[التنبيه] الثامن [في رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبي]
أنّه روى الشيخ في الاستبصار في باب من أحرم قبل الميقات، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام الى آخره.[٣]
و قد ذكر في المنتقى: أنّه اتّفقت كلمة المتأخّرين على صحّة هذا الحديث.
و لا شكّ عند الممارس أنّه غير صحيح؛ لأنّ حمّادا إن كان ابن عثمان- كما يشعر به روايته عن الحلبي- فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعا. و إن كان ابن عيسى، فهو لا يروي عن عبيد اللّه الحلبي فيما تعارف عند إطلاق الحلبي، و ذكر أنّ في بعض النسخ: «حمّاد، عن عليّ» و رواية حمّاد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة معروفة.[٤]
و ذكر السيّد الداماد في حاشية الاستبصار: أنّ هذا السند بعينه متكرّر الوقوع في أسانيد الأخبار جدّا و لا سيّما في التهذيب[٥] و الاستبصار[٦] و قد اتّفق على
[١] . تهذيب الأحكام ٥: ٤٧٧، ح ١٦٨٧، باب الزيادات في فقه الحجّ.
[٢] . منتقى الجمان ٣: ٢٨٥- ٢٨٦، باب الطواف و السعي.
[٣] . الاستبصار ٢: ١٦٣، ح ٥٣٤، باب من أحرم قبل المقيات.
[٤] . منتقى الجمان ٣: ١٣٨- ١٣٩، باب أشهر الحجّ و مواقيت الإحرام بالمضمون.
[٥] . تهذيب الأحكام ٥: ٥٣، ح ١٦٢، باب المواقيت.
[٦] . الاستبصار ٢: ١٦٣، ح ٥٣٤، باب من أحرم قبل الميقات.