الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٥٨ - فائدة ٨ في أحمد بن يحيى بن عمران
لا يجوز، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه.[١]
لكنّ الظاهر وقوع السقط بأن كان السند محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، كما في التهذيب في زيادات الصلاة من الجزء الأوّل في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها.[٢]
لكنّه روى في التهذيب في أواخر باب تطهير الثياب و غيرها، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى.[٣]
و في باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال و تطهيرهم بالغسل و إسكانهم الأكفان، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة.[٤]
و كذا ما رواه في التهذيب إلّا أنّه لعلّه اشتباه عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
لكن في بعض النسخ ليس أحمد بن يحيى، إلّا أنّه حكي ثبوته في نسخة شيخنا البهائي.
و ربما يرشد إلى وقوع السقط في السند المتقدّم ما رواه في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه؛[٥] إذ المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن عيسى.
قال العلّامة في الفائدة الثانية من الفوائد المرسومة في خاتمة الخلاصة: «ذكر الشيخ و غيره في كثير من الأخبار سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر، و المراد
[١] . تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١، ح ١٥٤٦، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز.
[٢] . تهذيب الأحكام ٣: ١٨، ح ٦٥، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، و فيه:« محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه».
[٣] . تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤، ح ٨٣٢، باب تطهير الثياب و غيرها.
[٤] . تهذيب الأحكام ١: ٣٢٢، ح ٩٣٩، باب تلقين المحتضرين.
[٥] . تهذيب الأحكام ٣: ١٩، ح ٦٧، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها.