لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٦
الإشكال سواء اُريد إجراء استصحاب الكلي المعرّى واقعاً عن الخصوصية، أو استصحاب الكلي المتشخّص بإحدى الخصوصين، أو الكلي الخارجي مع قطع النظر عن الخصوصية، بدعوى أن الموجود الخارجي له جهتان: جهة مشتركة بينه وبين غيره من نوعه أو جنسه في الخارج، وجهة غيره، والعلم بوجود أحد الفردين موجب لحصول علم تفصيلي بجهةٍ مشتركة خارجية بينهما، وذلك لإختلال ركني الاستصحاب أو أحدهما على جميع التقادير.
أما على التقدير الأول: فللعلم بعدم وجود الكلي المُعرّى واقعاً عن الخصوصية لإمتناع وجوده كذلك فيختلّ ركناه.
وأمّا على التقدير الثاني: فلأنّ ذلك عين العلم الإجمالي بوجود أحدهما، لأن الكلي المتشخّص لكلّ خصوصية يغاير المتشخّص بالخصوصية الاُخرى، فتكون القضيّة المتيقنة العلم الإجمالي بوجود أحدهما، وقضية عتبار وحدتها مع المشكوكة فيها أن يشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال، وفي المقام لا يكون الشك في بقاء المعلوم بالإجمال، بل يعلم في الزمان الثاني إجمالاً إمّا ببقاء الطويل أو إرتفاع القصير، وإنّما يكون الشكّ في البقاء إذا احتمل إرتفاع ما هو المعلوم طويل العمر كان أو قصيره، فاختلّ الركن الثاني فيه.
وأمّا على التقدير الثالث فلأنّ الجهة المشتركة بما هي مشتركة غير موجودة في الخارج إلاّ على رأي الرجل: الهمداني الذي يلزم منه مفاسد كما حُقّق في محلّه.
وعلى المسلك المنصور تكون الطبيعة في الخارج طبيعتين، فكان علمٌ