لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٧
٩ـ وحديث اسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر ٧: «إنّ شك في الركوع بعد ما سجد فلميض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه»(١).
١٠ـ حديث محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: «سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال يمضى في صلاته»(٢).
١١ـ حديث عبدالرحمن بن أبي عبداللّه، قال: «قلت لأبي عبداللّه ٧: رجلٌ أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع»(٣).
١٢ـ حديث آخر لمحمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧: «في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع؟ فقال: يمضى في صلاته حتى يستيقن إنّه لم يركع»، الحديث(٤).
هذه جملة ما وجدناها من أخبار القاعدتين في «الوسائل» في أبواب مختلفة من الفقه، ولعلّ المتتبع يقف على أزيد منها، خصوصاً إذا اضفنا إليها ما في غير «الوسائل».
وبعد ما عرفت الطائفتين من الأخبار، وان كان في بعضها ما يمكن استفادة كلّ من القاعدتين منه مثل الخبر المرويّ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧
------------------------------------------------------------
(١) الوسائل: ج٤، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٤.
(٢) الوسائل: ج٤، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٥.
(٣) الوسائل: ج٤، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٦.
(٤) الوسائل: ج٤، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٧.