لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٨
التنبيه الحادي عشر
جريان الاستصحاب في الواجبات الارتباطية
ويدور البحث في هذا التنبيه عن بيان استصحاب وجوب باقي الأجزاء في الواجبات الارتباطية، إذا تعذّر بعض أجزائها.
أقول: بما أن تفصيل هذا البحث قد مرّ في باب الأقل والأكثر، فقد أعرض عن بحثه بعض الفحول كالمحقّق الخراساني والخميني والخوئي وجماعة اُخرى، خلافاً للشيخ الأعظم قدسسره من تبعه كالمحقق النائيني والعراقي، ولذلك نقتصر نذكره إجمالاً دون أن نتوسّع فيه: فنقول:
إذا تعذّر بعض الأجزاء في الواجب الارتباطي:
فقد يرد دليل يدلّ على وجوب الباقي، أو يدل على عدم وجوب الباقي لكون الجزء المتعذّر من الأركان، فلا اشكال فيه ولا كلام، والدليل في الاثبات والنفي هو المتّبع.
وأمّا إذا لم يرد دليل يدل على ذلك، وشككنا في وجوب تبعيّة الأجزاء وعدم وجوبها مثل الصلاة لا تعذّر الاتيان بالسورة مع الالتزام بعدم ورود دليل يدلّ على أنه ـ لا تسقط حتى مع العجز عن الاجزاء كما ورد في حق الصلاة من (أنّ الصلاة لا تسقط بحالٍ) وإلاّ لا يصل الدور إلى البحث عنه ـ فيقع البحث عن أنّه هل يمكن اثبات وجوب الباقي بواسطة الاستصحاب أم لا؟