لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٨
ظاهري أو إجتهادي بمقتضى ما ورد في الخبرين من لزوم الصوم والافطار بالرؤية الموجبة لحصول اليقين بدخول الشهر أو الخروج منه ولو حكماً، ولا فرق في ذلك ـ من جهة تنقيح المناط ـ بين الأشهر من شهر رمضان أو شعبان أو شهر ذي القعدة وذي الحجة، فيترتب على اليوم المشكوك في جميع هذه الشهور آثار اليوم بواسطة هذا الدليل لا الاستصحاب حتّى يوجب صيرورته، وعليه مثبتاً فلا نحتاج لإلحاقه ودخول سائر الأيّام وسائر الشهور في اليوم الأوّل وفي شهر شوّال ورمضان إلى القول بعدم الفصل كما قال به المحقّق الخوئي قدسسره، لما قد عرفت من أنّ ملاك الحكم عام يشمل جميع الشهور، بل يستفاد من بعض الأخبار وحدة الملاك في يوم الأضحى مع يوم الفطر في الخفاء وعدم الظهور، ولزوم العمل بالظاهر لأجل ظلم الظالمين في حقّ أهل البيت والحسين بن علي ٨، كما وردت الاشارة إلى ذلك في الخبر الذي رواه رزين، قال: «قال أبو عبداللّه ٧ لما ضرب الحسين بن علي ٧ بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى منادٍ من بطنان العرش، ألا أيّتها الاُمة المتحيّرة الضالّة بعد نبيّها لا وفقكم اللّه لأضحى ولا لفطر.
قال: ثم قال أبو عبداللّه ٧: فلا جرم واللّه ما وفّقوا ولا يوفّقون حتى يثأر بثار الحسين ٧»(١).
حيث يفيد أنّ الاُمة لأجل ظلم بعضهم حرموا من درك نعمة عيد الأضحى
------------------------------------
(١) الوسائل: ج٧، الباب ١٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٢.