لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٦
تَغْتَسِلُواْ)(١)، فلم يكن شكه كسائر الشكوك، وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في ذيل الصحيحة التي رواها «الكافي» و«الوافي» و«مرأة العقول» وهي الخبر الذي رواه الكليني ; باسنادين:
١ـ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضاله، عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه ٧...
٢ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ في حديثٍ، قال:
«قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غُسل الجنابة؟
فقال: إذا شك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة، فإن دخله الشك وقد دخل في حال اُخرى (وفي نقل «الوسائل» عن الشيخ: وقد دخل في صلاته) فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكاً فليس عليه في شكّه شيء فليمض في صلاته»(٢).
حيث إنه على حسب نقل الكليني و«الوافي» و«مرآة العقول» يكون الشك
-------------------------------
(١) سورة النساء: الآية ٤٢.
(٢) الوسائل: ج١، الباب ٤١ من أبواب الجنابة، الحديث ٢.