لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٤
يوجب الرجوع والاعتناء زيادة ركنية ولو احتمالاً، فعدم الذكر وبيان الاطلاق والعموم وترك الاستفصال دليلٌ على ما ادّعيناه.
وثانياً: أنّ ظاهر حديث علي بن جعفر ٧ أنّ الحكم بالمضي كان لأجل الشك، وأن ظاهر قوله: «إذا شك فليمض في صلاته» أن الامضاء لقاعدة التجاوز وإن كان العدول إلى السجود والركوع غير جائز على فرض العلم بعدم الاتيان، لاستلزامه زيادة الركن، فتبطل الصلاة، لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيه، فيحكم بما هو أثر القاعدة، وهو عدم وجوب سجدة السهو إنْ قلنا بوجوبها لكلّ زيادةٍ ونقيصة، أو عدم استحبابها لولم نقل بوجوبها لكلّ زيادة ونقيصة، مع أنّ مقتضى استصحاب عدم الاتيان ـ لولا القاعدة ـ هو الوجوب أو الاستحباب لسجدة السهو كما لا يخفى.
البحث عن خصوصية الأجزاء التي يشترط الدخول فيها
المشهور أنّه لا فرق في الدخول في الغير إذا كان هذا الغير من الأجزاء بين كونه من المستحبات أو الواجبات، ـ خلافاً لسيّدنا الخوئي ـ، وعليه لو شك في القراءة بعد ما دخل في القنوت فقد حكم السيّد في «العروة» بالتجاوز وقرّره المحشّون، بل قال الخوئي ; لم نجد التصريح بخلافه، كما هو مختارنا وقد أشرنا إليه فيما سبق.
ولكن خالفهم المحقق الخوئي وقال في مصباحه: