لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٤
التنبيه الثامن
جريان الأصل في الشك في حدوث الحادث أو تأخره وتقدّمه
بدواً ينبغي الاشارة إلى أن المحقق الخراساني تحدّث عن هذا الأمر في التنبيه الحادي عشر ونحن نبحث عنه في المقام فنقول:
لا إشكال ولا ريب في صحة جريان الاستصحاب:
١ـ فيما إذا شك المكلف في أصل تحقّق الحكم أو موضوعه.
٢ـ كما لا إشكال في صحة جريانه إذا كان الشك في إرتفاع الحكم أو الموضوع بعد العلم بتحقيقه.
٣ـ أمّا إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد العلم بتحقيقه، أو شك في تقدم الإرتفاع وتأخّره بعد العلم بأصله، فالكلام فيه:
تارة: يلاحظ من حيث التقدم والتأخر إلى أجزاء الزمان.
واُخرى: يلاحظ بالنسبة إلى حادثٍ آخر.
المقام الأوّل: وهو ملاحظة التقدم والتأخر بالنسبة إلى الزمان، وهو مثل ما لو علمنا بوجود زيد يوم الجمعة، وشككنا في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فيجرى فيه استصحاب عدم حدوثه في يوم الخميس، ويترتب كلّ أثر ثابت لذلك العدم، ولا فرق في جريان هذا الاستصحاب بين أن يكون المستصحب مشكوك البقاء والإرتفاع رأساً، وبين أن يكون مشكوك البقاء والإرتفاع في جزءٍ من