لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٦
٤ـ ومصحّحة عبداللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، انّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»(١).
٥ـ وموثقة بكير بن أعين، قال قلت له: «الرجل يشكّ بعد ما يتوضأ؟
قال هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك»(٢).
وقد عرفت أن مدلول هذا الخبر أقرب إلى لقاعدة الفراغ من كونه لقاعدة التجاوز.
٦ـ حديث حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبداللّه ٧: «أشك وأنا ساجد، فلا أدرى ركعت أم لا؟ قال: امض»(٣).
٧ـ وحديثه الآخر، قال: قلت لأبي عبداللّه ٧: «أشك وأنا ساجد، فلا أدرى أركعت أم لا؟ فقال: قد ركعت امضه»(٤).
٨ـ حديث فضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبداللّه ٧: استتمّ قائماً فلا أدرى أركعت أم لا؟
قال: «بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان»(٥).
-------------------------
(١) الوسائل: ج١، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، الحديث ٢.
(٢) الوسائل: ج١، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، الحديث ٧.
(٣) الوسائل: ج٤، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ١.
(٤) الوسائل: ج٤، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
(٥) الوسائل: ج٤، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٣.