لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٥
١ـ الخبر الصحيح الذي رواه زرارة، قال: قلت لأبي عبداللّه ٧: «رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة؟ قال: يمض.
قلت: رجل شك في الأذان والاقامة وقد كبّر؟ قال: يمضى.
قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟
قال: يمضى.
قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضى.
قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضى على صلاته.
ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»(١).
٢ـ وحديث مصحح ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(٢).
٣ـ وحديث علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر ٧، قال: «سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده، هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟ قال إذا شك فليمض في صلاته»(٣).
يحتمل أن يكون مراد المسائل من التكبير هو تكبيرة الاحرام الواجب، كما يحتمل أن يراد منه تكبيرة المندوب أو الواجب قبل الركوع.
-----------------------------
(١) الوسائل: ج٥، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
(٢) الوسائل: ج٥، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.
(٣) الوسائل: ج٥، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٩.