لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٠
وعلى كلا التقديرين:
إمّا أن يكون الأثر مترتباً على وجود خاص من السبق واللحوق والتقارن، أو على العدم.
وعلى التقادير الأربعة:
إمّا أن يكون الأثر مترتباً على الوجود والعدم بمفاد كان وليس التامتين، أو على الوجود والعدم بمفاد كان وليس الناقصتين.
هذه هي الصور المتصوّرة ثبوتاً.
ثم يقع الكلام في بيان مقام الإثبات: والذي هو العمدة في المقام:
الصورة الأولى: صورة مجهولي التاريخ فيما إذا كان الأثر مترتباً على الوجود بمفاد كان التامّة، وهو كما إذا فرض أن الإرث مترتب على تقدم موت المورّث على موت الوارث ففي ذلك إذا فرض أنّ الأثر ثابت لخصوص سبق موت المورّث دون الحادث الآخر، أي لم يكن لسبق موت الوارث عليه أثر، فحينئذٍ لا مانع من التمسّك بأصالة عدم السبق لموت المورّث والحكم بعدم تحقّق الإرث، إذ لا مزاحم لجريان هذا الأصل، وكان استصحابه محققاً لموضوع الأثر الشرعي من دون أن يستلزم محذوراً من الأصل المثبت ولا التعارض ولا الإخلال بأركانه من عدم اليقين السابق والشك اللاحق، أو من عدم إتصال اليقين بالشك، كما يتحقق أحد هذه المحاذير في الفروض الآتية.
الصورة الثانية: مثل الصورة الأولى في جريان الأصل بلا محذور فيه،