لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٩
يجرى استصحاب بقاء النجاسة حيث يصحّ حينئذٍ البحث والإشكال في كيفية الجمع.
أقول: الاُولى في الجواب عنه ; هو ردّ ما قاله في عدّ المقام من قبيل استصحاب الفرد المردّد، حيث أن المستصحب فيه يكون مع حفظ ترديده وليس المقام كذلك، لأنه بعد تلف أحد طرفيه، أو طهارة أحد جانبيه، لا يبقى ترديدٌ حتى يستصحب.
وأيضاً: يرد على كلام المحقق النائيني القائل بأنّ المتيقن هنا جزئي حقيقي لا كلّي بأنّ دعواه ليس على ما ينبغي، لوضوح أن نفس النجاسة أو نفس زيد أو الدرهم وان كان جزئياً حقيقياً، لكنه ليس بهذا الإعتبار داخلاً في المتيقن والمشكوك، بل الداخل في تحت هذين العنوانين هو ملاحظته في أي محل من الدار في زيد، أو أي محلٍ من العباء، فبهذا الإعتبار يلاحظ بصورة الكلي، أي يدخل تحت عنوان اليقين والشك، ويعدّ من قبيل استصحاب الكلي، فيصح جريان استصحابه، فإذا جرى وقع التعارض والتزاحم مع طهارة الملاقي كما عرفت، فلابد من أن يهيأ جوابٌ لذلك غير ما اُجيب عنه، وسيأتي الجواب عنه لاحقاً إن شاء اللّه.
ثم نقل المحقق الخوئي قدسسره: أنه أجاب عن الاشكال المذكور في الدورة الثانية بجواب آخر ـ أو كان عكس ذلك تقديماً وتأخيراً ـ وما هو حاصله في «مصباح الاُصول» نقلاً عن اُستاذه:
(بأن الاستصحاب المُدّعى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة بأن يشار إلى طرفٍ معين من العباء ويقال بأنه كان متيقن النجاسة وشك فيه،