لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٤
هذا ملخّص كلامه، ثم قال في آخر كلامه:
(إنّ اطلاق كلام شيخنا العلاّمة أعلى اللّه مقامه في المقام نفياً واثباتاً في غير محلّه، أي ليس كلّ مورد إذا كان العام عمومه استغراقياً قابلاً للرجوع إليه مطلقاً، لامكان وجود المعارض له، فيرجع في صورةٍ إلى استصحاب حكم المخصّص وهو ما إذا كان الزمان مأخوذاً بنحو الظرفية، وإلى أصلٍ غيره إذا كان مأخوذاً بصورة القيدية.
كما أنّه ليس كلّ مورد إذا كان عموم العام بصورة المجموعي غير قابل للرجوع إليه، لما قد عرفت من صحّة الرجوع إليه إذا كان التخصيص من الأوّل.
نعم لا يصحّ إذا كان التخصيص من الوسط، فحينئذٍ قد يرجع إلى الاستصحاب في صورة الظرفية أو إلى أصل غيره في صورة القيديّة).
أقول: إذا عرفت كلام هذين العملين، لابدّ أن نلاحظ ما هو الحقّ عندنا، وهو موقوف على تقديم اُمورٍ من باب المقدمة:
استصحاب الموجودات الزمانية
المقدمة الأولى: لا اشكال في أنّ الموجودات الزمانية ـ سواء كانت من الأعيان والموضوعات الخارجية أو من مقولة الأفعال ومتعلقات التكاليف، أو من مقولة الأحكام، تكليفية كانت أو وضعية ـ محتاجة إلى الزمان، ومقتضى طبع القضيّة لولا قيام الدليل هو كون الزمان بالنسبة إلى الزماني كمثل نسبة المكان