لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٦
في الملزوم حاكم على الأصل الجاري في اللازم، فإذا قلنا بجريان الاستصحاب في الحياة وقلنا بحجية الآثار واللوازم مطلقا حتّى بالوسائط العقلية والعادية، فجريان الأصل في الملزوم وهو الحياة يوجب رفع الشك عن اللازم وهو القتل، ويحكم بتحقّقه، فإذا تحقق دخل تحت عموم دليل حكم القصاص، ويكون من أحد مصاديقه، كما كان الأمر كذلك في أثر الأثر الشرعي مثل استصحاب طهارة الماء المشكوك طهارته المغسول به الثوب المشكوك ببقاء النجاسة فيه، حيث أن الاستصحاب بعد جريانه في الماء يجعله طاهراً، فيصير الغَسل به غسلاً بماء طاهر، ويحكم بطهارة المغسول به وهو الثوب، فلا يبقى مجال لتوهم معارضة استصحاب نجاسة الثوب لاستصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب، لحكومة ذلك الأصل على الأصل الثاني، فينتج المطلوب.
مناقشة المحقق الخوئي
أقول: فإذا وقفت على كلام الشيخ وجوابه على إعتراض المستدلّ يقتضى المقام أن نتعرض إلى الإشكال الذي طرحه المحقق الخوئي قدسسره في مصباحه على ردّ الشيخ، حيث قال بعد نقل كلام الشيخ:
(والصحيح في المقام هو التفصيل:
الأوّل: أن نقول بإعتباره من جهة القول بأن حجية الاستصحاب لأجل افادته الظن بالبقاء، وأن الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم لا محالة، وعليه فلا