لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٢
لا نُسلّم دخالة إعتبار تحقق الاضافة في التوارث حتى يوجب أصلاً مثبتاً لو اُريد إثباته باستصحاب حياة المورث، بل الدليل على التوارث ليس إلاّ أن إجتماع إسلام الوارث مع حياة المورث في الزمان يكفي في لزوم التوارث، وهو حاصلٌ بالفعل، إذ هو أمر مركبٌ أحدهما محققٌ بالوجدان وهو إسلام الوارث، والآخر متحقق من خلال جريان الأصل وهو استصحاب حياة المورث، فإذا اُحرز هذين الجزئين في غرة رمضان يتحقق التوارث، ويكفى الحكم في تنصيف المال في زمان واحد.
كما يكفي في عدم التوارث عدم إجتماع هذين في زمان واحد، كما لو فرض عكس ذلك، أي كان الإختلاف في زمان إسلام الوارث مع الإتفاق في تاريخ موت المورث، فيجرى استصحاب عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورّث، ويلزمه عدم التوارث، ولعل كلام المحقق ; إلى هذا لا إلى حجية الأصل المثبت، واللّه العالم.
المثال الثالث: ما إذا شك في يومٍ أنّه آخر شهر رمضان أو أنه أوّل شهر شوال، فلا ريب في أنه يجب صوم هذا اليوم بمقتضى استصحاب عدم خروج رمضان، أو استصحاب بقائه، أو استصحاب عدم دخول شهر شوال، إذ نتيجة كلّ واحد من هذه الاستصحابات هو وجوب صومه، ولا ريب فيه كما هو الأمر كذلك في عدم وجوب الصوم يوم الشك من آخر شهر شعبان، حيث يُحكم ببقاءه بمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى أصالة عدم دخول رمضان، أو عدم خروج شعبان