لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٨
بنفس ذلك لا للصلاة، فانكار الأجزاء المستحبة في المركّبات الشرعيّة من العجائب الصادرة عنه ;، ولهذا اعترف بأنه لم يجد من صَرّح بكلامه في المورد، والعلم عند اللّه.
فرع: لو قام عن الانحناء وشك في أنه هل وصل إلى حَدّ الركوع الشرعي ثم قام أم لا؟ فهل يجري فيه قاعدة التجاوز أم لا؟ قولان:
لصاحب «الحدائق» حيث التزم بعدم الجريان تمسكاً بالنصوص الدالة على وجوب الاتيان بالركوع في الشك فيه حال القيام، مثل:
١ـ رواية عمران الحلبي، قال: قلت: «الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال ٧: فليركع»(١).
٢ـ ورواية أبي بصير، قال: «سألتُ أبا عبداللّه ٧ عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال ٧: «يركع ويسجد»(٢).
القول الثاني: لسيدنا الخوئي في مصباحه حيث التزم بجريان قاعدة التجاوز في المورد، وحمل الخبرين المذكورين على صورة ما لم يعلم أصل الانحناء للركوع بخلاف ما نحن فيه حيث يعلم الانحناء وشك في إتمامه تمسكا بحديث(٣) المفضّل بن يسار، قال: «قلت لأبي عبداللّه ٧: استتم قائماً فلا أدري
----------------------------------
(١) الوسائل: ج٤، الباب ١٢ من أبواب الركوع، الحديث ١.
(٢) الوسائل: ج٤، الباب ١٢ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
(٣) الوسائل: ج٤، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٣.