لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٧
مورداً للاستصحاب ولم تكن النجاسة منفكّة عنه خارجاً، فيثبت السراية مع استصحاب بقاء الرطوبة، حيث يوجب تحقق السراية، فإثبات ذلك من خلال جريان الاستصحاب في كلا الموردين يستلزم أصلاً مثبتاً إن كان موضوع التنجس في الملاقي هو ثبوت السراية.
اللّهم إلاّ أن يريد بذلك بما يخرجه عن مورد البحث، لأنّه مع وجود الرطوبة في الملاقي، وثبوت النجاسة التعبّدية للملاقى (بالفتح) نحكم بثبوت السراية قطعاً، بل هو كذلك في غير الحيوان أيضاً، كما ما لو لاقى الثوب الرطب بشيء مشكوك النجاسة مع كونه سابقاً مقطوع النجاسة، فإن استصحاب بقاء النجاسة في الملاقي يوجب القطع بنجاسة الملاقي قطعاً، من دون أن يوجب جريانه يكون أصلاً مثبتاً وهذا مما لا كلام فيه، والأمر لا ينحصر في الحيوان بل يجرى في غيره مع الفرض المزبور، وعليه فلابد أن يفرض المسألة في الحيوان أيضاً مورداً الاستصحاب الرطوبة الملازم لبقاء النجاسة، فيظهر أنّ الحكم مبنيٌ على الأصل المثبت، فيصحّ كلام المحقّق النائيني قدسسره.
***
موارد حجيّة الأصل المثبت
استثنى صاحب «الكفاية» من الأصول المثبتة التي ثبتت عدم حجيتها موارد ثلاثة.
المورد الأول: وهي الموارد التي عدّ الشيخ ; من الاُصول المثبة، وحكم